اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 170
و عن عبد الرحمن بن الحجاج أيضا في الموثق [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي يئست من المحيض و مثلها لا تحيض- قلت و متى تكون كذلك؟ قال إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض- و التي لم تحض و مثلها لا تحيض- قلت و متى تكون كذلك؟ قال ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض و مثلها لا تحيض- و التي لم يدخل بها».
و ههنا اشكال مشهور و هو ان الأصحاب ذكروا من علامات بلوغ المرأة الحيض و حكموا ههنا بان ما تراه المرأة قبل التسع فليس بحيض، و هو بحسب الظاهر مدافع للأول، فما الذي يعلم به البلوغ؟
و أجيب عن ذلك بحمل ما هنا على من علم بلوغها التسع، فإنه لا يحكم على الدم الذي تراه قبل التسع بكونه حيضا، و حمل ما ذكروه من ان الحيض علامة البلوغ على من جهل سنها مع خروج الدم الجامع لصفات الحيض، فإنه يحكم بكونه حيضا و يعلم به البلوغ كما ذكره الأصحاب و نقلوا عليه الإجماع.
أقول: و يؤيده
رواية عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال:
«إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب، و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، و ذلك انها تحيض لتسع سنين».
و يستفاد من هذه الرواية ان الحيض لازم للتسع، و حينئذ فمتى كان سنها مجهولا و حصل لها الحيض فإنه دليل على بلوغ التسع.
و اما ما أجيب به عن الاشكال المذكور- من ان البلوغ مما اختلف فيه فقيل انه بالتسع و قيل بالعشر فلو رأت دما بعد التسع و قبل بلوغ العشر حكم بالبلوغ- فأورد عليه بان هذا انما يتم على قول من قال بالعشر و اما من قال بان بلوغها بالتسع فإنه لا يكون