responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 155

بلونه ما لم يعلم انه لقرح أو لعذرة و نقل عليه الإجماع، و هو مناف لما ذكره هنا من التوقف في هذه المسألة، إذ المفروض فيها انتفاء العلم بكون الدم للعذرة بل انتفاء الظن بذلك باعتبار استنقاعه كما هو واضح. انتهى. و هو جيد و ان كان ما ذكره المحقق لا يخلو من وجه بالنظر الى الاعتبار، إلا انه لا وجه له في مقابلة الاخبار و لا سيما مع تصريحه بما نقله عنه في الموضعين. ثم انه لا يخفى ان ما ذكره المحقق هنا من تقييد الدم الذي هو محل البحث بان يكون بصفة دم الحيض تقييد للنص بغير دليل، و اي مانع من الحكم بكونه حيضا مطلقا مع عدم التطوق؟ سيما على القاعدة المقررة المعتمدة عندهم من ان ما أمكن ان يكون حيضا فهو حيض، و اليه يشير كلامه في الوجه الثاني الذي نقله عنه في المدارك.

بقي هنا شيء و هو انه قد نقل في المدارك عن الشهيد (رحمه الله) في الشرح ان طريق معرفة التطوق و عدمه ان تضع قطنة بعد ان تستلقي على ظهرها و ترفع رجليها ثم تصبر هنيئة ثم تخرج القطنة إخراجا رفيقا، و نقل عن جده أيضا في الروض ان مستند هذا الحكم روايات عن أهل البيت (عليهم السلام) لكن في بعضها الأمر باستدخال القطنة من غير تقييد بالاستلقاء و في بعضها إدخال الإصبع مع الاستلقاء، و طريق الجمع حمل المطلق على المقيد و التخيير بين الإصبع و الكرسف الا ان الكرسف أظهر في الدلالة، ثم اعترضه بان ما ذكره (رحمه الله) لم أقف عليه في شيء من الأصول و لا نقله ناقل في كتب الاستدلال. انتهى. و ما ذكره (رحمه الله) جيد وجيه، فانا لم نقف في المسألة إلا على ما قدمنا من الاخبار و ليس في شيء منها ما يدل على الاستلقاء و لا وضع الإصبع، و لا يبعد عندي ان منشأ توهم شيخنا المشار اليه هو رواية القرحة الآتية للأمر فيها بالاستلقاء و وضع الإصبع، فربما جرى على خاطره وقت الكتابة ان مورد الرواية هو افتضاض البكر و زوال العذرة فعدها في جملة روايات المسألة و جمع بينها بما ذكره من غير ان يراجعها، و جريان الأقلام على الاستعجال بأمثال هذا المقال غير عزيز في كلامهم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست