responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 127

واجبة أو مستحبة فالظاهر انه لا خلاف بينهم في الوجوب [1] كما عليه جمهور أصحابنا (رضي الله عنهم) و حينئذ فمعنى خبري ابن ابي عمير ان كل غسل معه وضوء واجب إلا غسل الجنابة فإنه لا يجب الوضوء معه و انما يستحب.

ثم انه على القول بوجوب الوضوء مع الغسل كما هو المشهور فهل يجب تقديمه على الغسل أم يتخير و ان كان التقديم أفضل؟ المشهور الثاني، و عن الشيخ في بعض كتبه الأول، و به صرح أبو الصلاح و هو ظاهر كلام المفيد و ابني بابويه على ما نقله في المختلف و يدل عليه مرسلة ابن ابي عمير المتقدمة، و أجاب عنها في المختلف بالحمل على الاستحباب و ربما أيد هذا القول ايضا

بقولهم (عليهم السلام) [2] فيما قدمناه: «الوضوء بعد الغسل بدعة».

و ظاهر ابن إدريس دعوى الإجماع على عدم وجوب التقديم حيث قال: «و قد يوجد في بعض كتب أصحابنا في كيفية غسل الحائض مثل كيفية غسل الجنابة و يزيد بوجوب تقديم الوضوء على الغسل، و هذا غير واضح من قائله بل الزيادة على غسل الجنابة ان لا تستبيح الحائض إذا طهرت بغسل حيضها و بمجرده الصلاة كما يستبيح الجنب سواء قدمت الوضوء أو أخرت، و ان أراد انه يجب تقديم الوضوء على الغسل فغير صحيح بلا خلاف» انتهى. و كلامه و ان كان في غسل الحائض الا انه خرج مخرج التمثيل، إذ لا فرق في هذا المعنى بين غسل الحائض و الأغسال المندوبة التي أوجبوا فيها الوضوء. و كيف كان فالبحث في ذلك عندنا مفروغ عنه و ان كان على تقدير القول المذكور فالأقرب وجوب


[1] في شرح الزرقانى المالكي على مختصر ابى الضياء في فقه مالك ج 1 ص 105 «و يجزئ الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس عن الوضوء و ان تبين عدم جنابته أو حيضها أو نفاسها و ان كان خلاف الاولى» و في حاشية ابن قاسم العبادي على شرح المنهاج ج 1 ص 118 قال: «في شرح العباب ان الوضوء انما يكون سنة في الغسل الواجب و به صرح أبو زرعة و غيره تبعا للمحاملى، و لو قيل بندبه كغيره من سائر السنن التي ذكروها في الغسل المسنون لم يبعد».

[2] المروي في الوسائل في الباب 33 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست