responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 119

المشهور العدم. فالكلام هنا يقع في مقامين:

[المقام] (الأول)- في وجوب الوضوء مع كل غسل

، و عليه جل الأصحاب، و ذهب المرتضى (رضي الله عنه) إلى انه لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نفلا، و نقله في المختلف عن ابن الجنيد ايضا، و اليه مال جملة من أفاضل متأخري المتأخرين.

احتج الأولون بقوله عز و جل: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. الآية» [1] فإنه شامل لمن اغتسل و غيره، خرج منه الجنب بالنص و الإجماع و بقي ما عداه.

و ما رواه في الكافي [2] في الصحيح عن ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق (عليه السلام) قال: «كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة».

قال في الكافي [3]: «و روي انه ليس شيء من الغسل فيه وضوء الا غسل يوم الجمعة فان قبله وضوء» قال: «و روي اي وضوء اطهر من الغسل؟».

و ما رواه في التهذيب [4] في الصحيح عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن الصادق (عليه السلام) قال: «في كل غسل وضوء إلا الجنابة».

و هذه الرواية رواها في المختلف في الحسن عن حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام). و فيه ان سندها في كتب الاخبار عن حماد بن عثمان أو غيره فهي لا تخرج عن الإرسال، و لهذا ردها المتأخرون بالإرسال كسابقتها بل جعلها في المدارك رواية واحدة وردها بضعف السند و شنع على من جعلهما روايتين، و اما نقل العلامة لها عن حماد عنه (عليه السلام) فالظاهر انه من سهو القلم حيث ان الموجود في كتب الاخبار انما هو ما ذكرناه.

و عن علي بن يقطين في الصحيح عن ابي الحسن الأول (عليه السلام) [5]


[1] سورة المائدة الآية 9.

[2] رواه في الوسائل في الباب 35 من أبواب الجنابة.

[3] رواه في الوسائل في الباب 35 من أبواب الجنابة.

[4] رواه في الوسائل في الباب 35 من أبواب الجنابة.

[5] رواه في الوسائل في الباب 33 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست