اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 119
المشهور العدم. فالكلام هنا يقع في مقامين:
[المقام] (الأول)- في وجوب الوضوء مع كل غسل
، و عليه جل الأصحاب، و ذهب المرتضى (رضي الله عنه) إلى انه لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نفلا، و نقله في المختلف عن ابن الجنيد ايضا، و اليه مال جملة من أفاضل متأخري المتأخرين.
احتج الأولون بقوله عز و جل: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. الآية» [1] فإنه شامل لمن اغتسل و غيره، خرج منه الجنب بالنص و الإجماع و بقي ما عداه.
و ما رواه في الكافي [2] في الصحيح عن ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق (عليه السلام) قال: «كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة».
قال في الكافي [3]: «و روي انه ليس شيء من الغسل فيه وضوء الا غسل يوم الجمعة فان قبله وضوء» قال: «و روي اي وضوء اطهر من الغسل؟».
و ما رواه في التهذيب [4] في الصحيح عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن الصادق (عليه السلام) قال: «في كل غسل وضوء إلا الجنابة».
و هذه الرواية رواها في المختلف في الحسن عن حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام). و فيه ان سندها في كتب الاخبار عن حماد بن عثمان أو غيره فهي لا تخرج عن الإرسال، و لهذا ردها المتأخرون بالإرسال كسابقتها بل جعلها في المدارك رواية واحدة وردها بضعف السند و شنع على من جعلهما روايتين، و اما نقل العلامة لها عن حماد عنه (عليه السلام) فالظاهر انه من سهو القلم حيث ان الموجود في كتب الاخبار انما هو ما ذكرناه.
و عن علي بن يقطين في الصحيح عن ابي الحسن الأول (عليه السلام)[5]