responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 113

الى ما خرجه من الدليل، و المستفاد من كلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي- كما قدمنا ذكره قريبا- هو استحباب التسمية و ان محلها قبل إدخال اليد في الإناء، و هذا مما اختص ببيان دليله الكتاب المذكور. و الله العالم.

(الخامس)- الدلك باليد

، ذكره الأصحاب (رض) و عللوه بما فيه من الاستظهار و المبالغة في إيصال ماء الغسل، و قال في المعتبر انه اختيار علماء أهل البيت (عليهم السلام) و في المنتهى انه مذهب أهل البيت، و ظاهر كلاميهما دعوى الإجماع عليه، و ظاهر كلام الجميع عدم الوقوف فيه على نص، و الحكم المذكور قد صرح به

في الفقه الرضوي [1] فقال بعد ان ذكر صفة الغسل و انه يصب على رأسه ثلاث أكف و على جانبه الأيمن مثل ذلك و على جانبه الأيسر مثل ذلك الى ان قال: «ثم تمسح سائر بدنك بيديك و تذكر الله تعالى فإنه من ذكر الله تعالى على غسله و عند وضوئه طهر بدنه كله. الحديث».

أقول: لا ريب انه متى كان غسل الأعضاء الثلاثة انما هو بالأكف الثلاثة و نحوها كما تضمنه هذا الخبر و غيره، فإنه لا يبعد وجوب الدلك ليحصل يقين إيصال الماء الى جميع البدن. و بالجملة فالحكم المذكور مما لا اشكال فيه و يشير إليه أيضا قوله في

صحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام) [2]: «. و لو ان جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و ان لم يدلك جسده».

(السادس)- تخليل ما يصل اليه الماء بدون التخليل استظهارا

كالشعر الخفيف و معاطف الأذنين و الإبطين و السرة و عكن البطن في السمين و ما تحت ثدي المرأة و نحو ذلك، اما ما لا يصل اليه الماء بدون التخليل فإنه يجب تخليله كما تقدم، و يشير الى الحكم المذكور ما تقدم في المسألة السادسة من سابق هذا المقصد [3] من


[1] ص 3.

[2] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

[3] ص 89.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست