responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 98

و روى ثقة الإسلام في الكافي [1] عن إسحاق بن عمار في الموثق قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال:

يشبعها و يكسوها و إن جهلت غفر لها».

و روى في الفقيه [2] في الصحيح عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في قوله عز و جل «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ» قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، و إلا فرق بينهما».

و عن عاصم بن حميد [3] عن أبي بصير في الصحيح قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما».

إلى غير ذلك من الأخبار التي تقدم جملة منها في الفائدة السادسة عشر من فوائد المقدمة.

إذا عرفت ذلك فتحقيق الكلام في المقام يتوقف على بسطه في مسائل:

[المسألة] الأولى [في أنه هل تجب النفقة بمجرد العقد إذا كان دائما أم لا؟]:

لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النفقة بالعقد الدائم، فلا يجب لمتمتع بها نفقة، و إليه يشير

قول الصادق (عليه السلام) في رواية زرارة [4] «تزوج منهن ألفا فإنما هن مستأجرات».

و قول أبي جعفر (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم [5] «لأنها لا تطلق، و لا تورث و إنما هي مستأجرة».

و من المعلوم أن الأجير لا نفقة [6] و إنما


[1] الكافي ج 5 ص 510 ح 1، الوسائل ج 15 ص 224 ح 5.

[2] الفقيه ج 3 ص 279 ح 6، الوسائل ج 15 ص 223 ب 1 ح 1.

[3] الفقيه ج 3 ص 279 ح 5، الوسائل ج 15 ص 223 ح 2.

[4] الكافي ج 5 ص 452 ح 7، التهذيب ج 7 ص 258 ح 45، الوسائل ج 14 ص 446 ح 2، و ما في المصادر «فإنهن».

[5] الكافي ج 5 ص 451 ح 5، التهذيب ج 7 ص 259 ح 46 مع زيادة فيه، الوسائل ج 14 ص 446 ح 4 و ما في المصادر «لا ترث» و هو الصحيح.

[6] و الصحيح «لا نفقة له».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست