responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 96

و إن تعدد أقرع بينهم لما في اشتراكهم من الإضرار بالولد.

قال في المسالك: و هذا القول هو المعتمد. و قيل: إنه مع فقد الأبوين تكون الحضانة لأب الأب مقدما على غيره من الاخوة و الأجداد، و إن شاركوه في الإرث، و هذا هو الذي قطع به المحقق و العلامة في غير المختلف و جماعة منهم الشيخ في موضع من المبسوط و ابن إدريس كما سيأتي في نقل كلامه. و قيل:

إنه مع فقد الأبوين ينتقل الحكم إلى الأجداد، و يقدمون على الاخوة و إن شاركوهم في الميراث، و لا يفرق بين الجد للأب و غيره، و مع فقدهم ينتقل إلى باقي مراتب الإرث، و هذا القول مذهب العلامة في الإرشاد، و أجمل حكم الأجداد، و لم يفصل الحكم في الأجداد مع التعدد و العلو، و من يتقرب منهم بالأب أو الأم.

و قيل: إنه مع موت الأب تقوم امه مقامه في ذلك، فإن لم يكن له أم و كان له أب قام مقامه في ذلك، فإن لم يكن له أب و لا أم كانت الأم التي هي الجدة أحق به من البعد، و هذا القول مذهب الشيخ المفيد في المقنعة. و قيل: إن من مات من الأبوين كان الباقي أحق به من قرابة الميت إلا أن يكون المستحق له غير رشيد، فيكون من قرب إليه أولى به، فإن تساوت القربات قامت القربات مقام من هي له قرابة في ولايته- إلى أن قال:- و الام أولى ما لم تتزوج ثم قرابتها أحق به من قرابة الأب لحكم النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) [1] بابنة حمزة لخالتها دون أمير المؤمنين (عليه السلام) و جعفر، و قد طالبا بها لأنها ابنة عمهما جميعا، و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عندي ابنة رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و هي أحق بها، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): ادفعوها إلى خالتها، فإن الخالة أم. و هذا القول لابن الجنيد، و في المسألة أقوال أخر غير ما ذكرناه.

أقول: و المسألة لعدم النص لا تخلو من الإشكال إلا أن الظاهر أن ما ذكره ابن إدريس [2] هنا هو الأقرب إلى جادة الاعتدال حيث قال- بعد أن نقل عن


[1] الوسائل ج 15 ص 182 ب 73 ح 4.

[2] السرائر لابن إدريس ص 319.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست