اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 94
السادس: أن تكون مقيمة
، فلو انتقلت إلى محل تقصر فيه الصلاة سقط حقها من الحضانة عند الشيخ في المبسوط، ثم نقل عن قوم أنه إن كان المنتقل هو الأب فالأم أحق به، و إن انتقلت الأم فإن كان انتقالها من قرية إلى بلد فهي أحق به، و إن كان من بلد إلى قرية فالأب أحق به، لأن في السواد يقل تعليمه و تخرجه، و قال- بعد نقل ذلك-: إنه قوي، و حكى الشهيد في قواعده قولا بأن الأب لو سافر جاز له استصحاب الولد و سقطت حضانة الأم.
أقول: الظاهر أن جميع هذه التفريعات و التعليلات كلها من كلام العامة، كما عرفت في غير موضع من الكتب السابقة، جرى عليها الشيخ في المبسوط و تبعه غيره.
و لا يخفى ما في بناء الأحكام الشرعية عليها من المجازفة في أحكامه سبحانه المبنية على النصوص الواضحة من الكتاب و السنة، كما استفاضت به أخبارهم (عليهم السلام).
المسألة الثالثة [انتقال الحضانة إلى الأم بعد موت الأب]
قد صرحوا بأنه لو مات الأب و قد صارت الحضانة له بأن كان الولد أكبر من سنتين و البنت أكبر من سبع- بناء على ما ذكروه مما تقدم نقله عنهم- فإن الحضانة تنتقل إلى الأم دون الوصي المنصوب من قبل الأب و غيره، و كذا تكون الأم أحق لو كان الأب مملوكا أو كافرا و إن تزوجت، إلا أن يعتق المملوك و يسلم الكافر.
أقول: أما الحكم الأول فلم أقف له على دليل في النصوص و هم أيضا لم يذكروا له دليلا، و إن كان من الأدلة الاعتبارية الجارية في كلامهم، و المقطوع به في النصوص هو أن الحضانة لها في مدة الرضاع كما تقدم، و أن الأب لا يزاحمها فيها، فلو مات في هذه الحال فالام باقية على ولايتها، و ليس للوصي معارضتها لأنها إذا كانت في هذه الحال أولى من الأب على تقدير وجوده فهي أولى من وصيه بطريق الأولى مع موته.
و كذا في السبع في البنت على ما يدعونه مما تقدم في كلامهم لعين ما ذكر،
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 94