responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 90

و في الفقيه [1] عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «يربى الصبي سبعا، و يؤدب سبعا و يستخدم سبعا».

و في رواية يونس بن يعقوب [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين، ثم ضمه إليك سبع سنين، فأدبه بأدبك» الحديث.

و في رواية ابن أسباط [3] عن عمه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن الغلام يلعب سبع سنين، و يعلم الكتاب سبع سنين، و يتعلم الحلال و الحرام سبع سنين».

فإنه لا يخفى أن السبع التي هي مدة التربية و اللعب إنما يكون عند الأم لأنها هي المربية له، و إليه يشير قوله «ثم ضمه إليك و ألزمه نفسك» يعني بعد تلك السبع، و هو ظاهر في أن الأب إنما يضمه إلى نفسه و تصير الحضانة له بعد تلك السبع التي مضت للولد عند امه، و لا فرق في ذلك بين الذكر و الأنثى.

المسألة الثانية [في شرائط حضانة الأم]

قد صرح الأصحاب بأن حضانة الأم حيث تثبت لها الحضانة مشروطة بشروط:

الأول: أن تكون مسلمة

إذا كان الولد مسلما كولد المسلم المحكوم بالإسلام لإسلام أبيه، و علل بأن الحضانة ولاية، و لا ولاية للكافر على المسلم، للآية [4] و بأنها تفتنه عن دينه لأنه ينشأ على ما يألفه منها.

قالوا: و لو كان الولد كافرا تبعا لأبويه فحضانته على ما فصل إن ترافعوا إلينا.

الثاني: أن تكون حرة

، فلا حضانة لها لو كانت أمة لأن منافعها مملوكة


[1] الفقيه ج 3 ص 319 ح 5، الوسائل ج 15 ص 195 ح 5.

[2] الكافي ج 6 ص 46 ح 2، التهذيب ج 8 ص 111 ح 28، الوسائل ج 15 ص 193 ح 2.

[3] الكافي ج 6 ص 47 ح 3، التهذيب ج 8 ص 111 ح 29، الوسائل ج 15 ص 194 ح 1 و ليس في المصادر «ان».

[4] سورة النساء- آية 141.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست