responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 87

أيضا حقها من الحضانة أم يبقى؟ قولان: و بالأول صرح المحقق في الشرائع و إلى الثاني ذهب ابن إدريس فقال: لا يسقط حقها من الحضانة، لأنهما حقان متغايران، فلا يلزم من سقوط أحدهما سقوط الآخر، و هو قوي من حيث الاعتبار، إلا أن ظاهر قوله (عليه السلام) في رواية داود بن الحصين أن للأب أن ينزعه منهما إن لم ترض بما رضي به غيرها يرد ما ذكره، و يؤيده أيضا مفهوم رواية أبي الصباح الكناني [1] و رواية أبي العباس [2]، و إلى القول بما ذهب إليه المحقق مال السيد السند في شرح النافع لما ذكرناه، و أيده بما يلزم من الحرج في تردد المرضعة إلى الأم في كل وقت يحتاج الولد إلى الرضاع و العسر المنفيين بالآية و الرواية و ظاهر جده في المسالك و الروضة الميل إلى ما ذهب إليه ابن إدريس استضعافا لرواية داود بن الحصين، و إمكان حملها على أن المراد نزعه من جهة الرضاع لا مطلقا، قال: و الضرر بذلك لا يبلغ حدا لإسقاط الحق الثابت، و حينئذ فتأتي المرضعة و ترضعه عندها مع الإمكان، فإن تعذر حمل الصبي إلى المرضعة وقت الإرضاع خاصة، فإن تعذر جميع ذلك اتجه سقوط حقها من الحضانة للحرج و الضرر.

أقول: و الأقرب هو ما ذهب إليه المحقق- رحمة الله عليه- لظاهر الروايات المذكورة، و إن كان ما ذهب إليه ابن إدريس لا يخلو من قوة من حيث الاعتبار.

هذا بالنسبة إلى مدة الحولين، (و أما) بعدهما فقيل: إن الأب أحق بالذكر و الام أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين، و هو قول الشيخ في النهاية و ابن إدريس و ابن البراج و ابن حمزة و المحقق.

و قيل: إن الأم أحق بالذكر مدة الحولين، و بالأنثى إلى تسع سنين و هو قول الشيخ المفيد [3] و تلميذه سلار و قيل: إن الأم أحق بالولد ما لم تتزوج،


[1] الوسائل ج 15 ص 191 ب 81 ح 2.

[2] الوسائل ج 15 ص 191 ب 81 ح 3.

[3] قال في المقنعة: و إذا فصل الصبي من الرضاع كان الأب أحق بكفالته من الام، و الام أحق بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين الا أن تتزوج، فان تزوجت كان الأب أحق بكفالة البنت حينئذ، انتهى. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست