responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 82

عليه اجرة، و استشكله على إطلاقه في المسالك [1] بأنه إنما يتم على تقدير عدم حاجة الولد إليه، أما لو احتاج إليه لمرض و نحوه بحيث لا يمكن غذاؤه فيها بغير اللبن كان اللبن حينئذ بمنزلة النفقة الضرورية، فعدم استحقاق الام عليه اجرة مطلقا لا يخلو من نظر، إلا أن عمل الأصحاب و رواياتهم على ذلك، فلا مجال لخلافه.

أقول: من الروايات التي استند إليها الأصحاب فيما ذكروه ما تقدم في

صحيحة الحلبي [2] من قوله (عليه السلام) «ليس للمرأة أن يأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين».

و ما رواه

في الكافي [3] عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث «أنه نهى أن يضار الصبي أو تضار أمه في رضاعه، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا، و الفصال هو الفطام».

و قد تقدم في رواية أبي بصير [4] المذكورة في الموضع الثامن من المورد الأول نحو ذلك.

و أنت خبير بأنه و إن كان ظاهر هذه الأخبار هو عدم جواز أخذ الأجرة على هذه المدة الزائدة، إلا أنه يجب تخصيصها بصورة عدم الضرورة للرضاع كما هو الغالب، و الأخبار إنما خرجت بناء على ذلك، و يؤيده قوله في تلك الأخبار بعد هذه الكلام «فإن أرادا فصالا عن تراض قبل ذلك كان حسنا» فإن الكلام من أوله إلى آخره مبني على صحة الولد و سلامته، و إلا فالمستفاد من الأخبار


[1] مسالك الافهام ج 1 ص 581.

[2] التهذيب ج 8 ص 105 ح 4، الوسائل ج 15 ص 176 ب 7 ح 1.

[3] الكافي ج 6 ص 41 ح 6، الوسائل ج 15 ص 177 ح 3.

[4] الفقيه ج 3 ص 329 ح 2، الوسائل ج 15 ص 178 ح 7.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست