responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 73

قال في المسالك [1]: و لعلهم أرادوا الغالب، أو أنه لا يقوى و لا يشتد بنيته إلا به، ثم إنه على القول بالوجوب هل تستحق الأم اجرة عليه من الأب أو من الولد إن كان له مال أم لا؟ قولان: و الأول مذهب الأكثر مستندين إلى إطلاق قوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» و بالثاني قطع المقداد في كنز العرفان محتجا بأنه واجب، و لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب.

قال في المسالك [2]: و كليته ممنوعة، فإن مالك الطعام يلزمه بذله للمضطر، و لكن بالعوض باعتراف هذا القائل، و إن كان فيه خلاف أيضا، انتهى.

و توضيحه أن الممتنع هو أخذ الأجرة على نفس العمل الذي يجب عليه القيام به، مثل تغسيل الموتى و دفنهم و نحو ذلك لا أخذ عوض ما يجب بذله كدفع المال إلى المضطر، و اللبأ من قبيل الثاني لا الأول.

و أنت خبير بأن قضية الوجوب سقوط الأجرة إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك، و الآية المذكورة ليست من محل البحث في شيء، فإن المدعى وجوب الإرضاع عليها، و الآية المذكورة قد عرفت أن موردها المطلقة البائنة و عدم الوجوب عليها ظاهر، و ما ذكروه من بذل الطعام للمضطر إن وجد ما يدل على ما ادعوه من الأخبار فلا إشكال، و إلا فللمناقشة فيما ذكروه مجال، و لا يحضرني الآن شيء من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة.

الخامس [في جواز استئجار الأب الأم للرضاع إذا كانت مطلقة بائنة]

لا خلاف و لا إشكال في جواز استئجار الأب الأم للرضاع إذا كانت مطلقة بائنة، لأن منافعها مملوكة لها و لا تعلق للأب بها، إنما الخلاف فيما لو كانت زوجة، فالمشهور بين الأصحاب الجواز مستندين إلى عموم قوله «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ».

و فيه ما عرفت من أن مورد هذه الآية إنما هي المطلقة، فهي دليل للأول من هذين الحكمين لا للثاني. نعم يدل على ذلك أصالة الجواز لأنك قد عرفت


[1] مسالك الافهام ج 1 ص 580.

[2] مسالك الافهام ج 1 ص 580.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست