responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 72

لما حسن أن يقال «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ» إلا أنه يشكل ذلك بأن مورد الآية كما ينادي به سياق الكلام إنما هو المطلقة البائن، و عدم الوجوب هنا مما لا خلاف فيه.

قال في كتاب مجمع البيان [1] «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» أي و إن أرضعن الولد لأجلكم بعد البينونة فاعطوهن أجر الرضاع يعني اجرة المثل.

انتهى، و هذا الكلام في الآية الثانية، فإن السياق كله إنما هو في المطلقة، و حينئذ فاستدلال أصحابنا بهاتين في المقام لا يخلو من نظر، إذ محل البحث إنما هو الزوجة.

و الأظهر الاستدلال على ذلك بما رواه

في الكافي [2] عن سليمان بن داود المنقري قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرضاع، قال: لا تجبر المرأة على إرضاع الولد و تجبر أم الولد».

و هو صريح في المراد.

الثالث [تقييد الحكم المذكور بوجود الأب و.]

يجب تقييد الحكم المذكور كما نبه عليه غير واحد من الأصحاب بأن ذلك مشروط بوجود الأب و قدرته على دفع الأجرة، أو عدم تبرعها، أو وجود مال للولد و وجود مرضعة سواها، و إلا وجب ذلك عليها كما يجب عليها الإنفاق عليه إذا كان الأب معسرا أو مفقودا.

الرابع [عدم الفرق بين اللبأ و غيره]

إطلاق كلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين اللبأ، و هو أول ما يحلب بعد الولادة و غيره عملا بإطلاق الدليل، و أوجب جماعة منهم العلامة في القواعد و الشهيد إرضاعها اللبأ، محتجين بأن الولد لا يعيش بدونه، و رده جمع ممن تأخر عنهما بأنه ممنوع بالوجدان.


[1] مجمع البيان ج 10 ص 309.

[2] الكافي ج 6 ص 40 ح 4، التهذيب ج 8 ص 107 ح 11، الوسائل ج 15 ص 175 ب 68 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست