responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 682

أبي جعفر (عليه السلام)، الخبر كما هو في من لا يحضره الفقيه، و يزيد المذكور بالياء المثناة من تحت ثم الزاي، أو بريد بالباء الموحدة ثم الراء المهملة مجهول في الرجال فيكون الحديث ضعيفا بهذا الاصطلاح المحدث، لكنه من الجائز رواية كل منهما له في ذلك المجلس. و كيف كان فهو ظاهر الدلالة على الحكمين المذكورين.

و ذهب سلار و أبو الصلاح إلى عود حكم الظهار بعد تزويجها و لو بعد العدة البائنة لعموم الآية و خصوص

حسنة علي بن جعفر [1] عن أخيه (عليه السلام) «أنه سأله عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها زوجها الذي تزوجها، ثم راجعها الأول، هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول؟

قال: نعم، عتق رقبة أو صوم أو صدقة».

و أجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب جمع من العامة، و اعترضه في المسالك بأن العامة مختلفون في ذلك كالخاصة، فلا وجه للتقية في أحد القولين.

و فيه أنه لا منافاة في ذلك، إذ من الجائز شيوع هذا القول بين العامة في ذلك الوقت، فأفتى (عليه السلام) بما يوافق قولهم يومئذ تقية، و قد ورد في الأخبار أنه مع اختلافهم في الحكم يؤخذ بخلاف ما إليه قضاتهم و حكامهم أميل.


[1] التهذيب ج 8 ص 17 ح 27، الوسائل ج 15 ص 519 ب 10 ح 9 و فيهما اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 682
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست