responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 680

الكفارة على من فعل ذلك جاهلا، و استدل عليه

بصحيحة محمد بن مسلم [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الظهار لا يقع إلا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فإن جهل و فعل كان عليه كفارة واحدة».

أقول: و التحقيق أن الرواية الاولى من الروايات الأخيرة و هي صحيحة زرارة [2] ليست مما ذكروه في شيء. و إنما المعنى فيها ما قدمنا ذكره من الحمل على ما إذا كان الظهار مشروطا بالمواقعة، بأن قال: أنت علي كظهر أمي إن واقعتك، فإنه لا تجب عليه الكفارة إلا بعد المواقعة، و لا يحصل الحنث الموجب لها إلا بذلك.

و أما حسنة الحلبي [3] فليس فيها إلا أنه إذا واقع قبل أن يكفر فليستغفر الله و ليمسك حتى يكفر. و لا دلالة فيه على أنه يكفر كفارة واحدة، بل هي أعم من الواحدة و الاثنتين، و حينئذ فيحمل على الكفارتين جمعا بين الأخبار المفصلة، و على هذا فتنحصر في رواية زرارة، و هي لا تبلغ قوة في معارضة تلك الأخبار، فيجب حملها على ما ذكره الشيخ من الجاهل الناسي و بذلك يظهر قوة القول المشهور.

و أما ما ذكره في المسالك بعد استبعاده ما ذكرناه من المحامل، فقال:

و قول ابن الجنيد لا يخلو من قوة، و فيه جمع بين الأخبار، إلا أن الأشهر خلافه ففيه ما عرفت آنفا من أن قول ابن الجنيد لا تعلق له بهذه الروايات الأخيرة، لأنه يفصل في الكفارة بين العتق و الصوم و بين الإطعام، فيوجب التعدد كما ذكره الأصحاب في الأولين و يوجب الواحدة في الثالث، و هذه الأخبار ليس فيها إشارة


[1] التهذيب ج 8 ص 11 ح 12، الوسائل ج 15 ص 528 ب 15 ح 8.

[2] الكافي ج 6 ص 159 ح 29، الوسائل ج 15 ص 529 ب 16 ح 2.

[3] الكافي ج 6 ص 156 ح 14، الفقيه ج 3 ص 343 ح 8، التهذيب ج 8 ص 18 ح 34، الوسائل ج 15 ص 526 ب 15 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست