اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 662
فعدم صحة عباداته من حيث كفره، و متى ثبت عدم صحة الكفارة ثبت عدم صحة ظهاره و عدم حصول التحريم به. لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، و يؤكده أن توبته بدونها خارج عن القانون الشرعي و الدين المحمدي (صلى الله عليه و آله و سلم).
و أما قوله بمنع عدم صحتها من الكافر مطلقا، و إنما غايته توقفه على شرط بمعنى أن البطلان إنما هو من حيث فقد شرط مقدور.
ففيه أن البطلان- بناء على ما ذكرناه- إنما هو من حيث عدم التكليف بذلك و عدم توجه الأمر إلى الكافر حال كفره، لأن الصحة عبارة عن موافقة الأمر كما عرفت.
الثالث [في وقوع الظهار من العبد]
أنه لا خلاف في وقوع الظهار من العبد، بل قال في المسالك: إنه مذهب علمائنا أجمع، و إنما خالف فيه بعض العامة نظرا إلى أن لازم الظهار إيجاب تحرير رقبة، و العبد لا يملكها.
و أجيب بأن وجوبها في الآية مشروط بوجدانها، و قد قال تعالى «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا»[1] و العبد غير واحد فيلزمه الصوم.
أقول: و يدل على ذلك ما رواه
المشايخ الثلاثة [2]- رضي الله عنهم- في الصحيح في بعضها عن محمد بن حمران و هو مجهول قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك أ عليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر، و ليس عليه كفارة من صدقة و لا عتق».
و ما رواه
في الكافي [3] عن جميل بن دراج في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في الظهار قال: «إن الحر و المملوك سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، و ليس عليه عتق رقبة و لا صدقة، إنما هو عليه صيام