responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 662

فعدم صحة عباداته من حيث كفره، و متى ثبت عدم صحة الكفارة ثبت عدم صحة ظهاره و عدم حصول التحريم به. لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، و يؤكده أن توبته بدونها خارج عن القانون الشرعي و الدين المحمدي (صلى الله عليه و آله و سلم).

و أما قوله بمنع عدم صحتها من الكافر مطلقا، و إنما غايته توقفه على شرط بمعنى أن البطلان إنما هو من حيث فقد شرط مقدور.

ففيه أن البطلان- بناء على ما ذكرناه- إنما هو من حيث عدم التكليف بذلك و عدم توجه الأمر إلى الكافر حال كفره، لأن الصحة عبارة عن موافقة الأمر كما عرفت.

الثالث [في وقوع الظهار من العبد]

أنه لا خلاف في وقوع الظهار من العبد، بل قال في المسالك: إنه مذهب علمائنا أجمع، و إنما خالف فيه بعض العامة نظرا إلى أن لازم الظهار إيجاب تحرير رقبة، و العبد لا يملكها.

و أجيب بأن وجوبها في الآية مشروط بوجدانها، و قد قال تعالى «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا» [1] و العبد غير واحد فيلزمه الصوم.

أقول: و يدل على ذلك ما رواه

المشايخ الثلاثة [2]- رضي الله عنهم- في الصحيح في بعضها عن محمد بن حمران و هو مجهول قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك أ عليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر، و ليس عليه كفارة من صدقة و لا عتق».

و ما رواه

في الكافي [3] عن جميل بن دراج في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في الظهار قال: «إن الحر و المملوك سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، و ليس عليه عتق رقبة و لا صدقة، إنما هو عليه صيام


[1] سورة المجادلة- آية 4.

[2] الكافي ج 6 ص 156 ح 13، التهذيب ج 8 ص 24 ح 54، الفقيه ج 3 ص 343 ح 10، الوسائل ج 15 ص 522 ب 12 ح 1.

[3] الكافي ج 6 ص 155 ح 10، التهذيب ج 8 ص 9 ح 3، الفقيه ج 3 ص 346 ح 24، الوسائل ج 15 ص 522 ب 12 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 662
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست