responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 655

لك، فخرجت حتى أتيت النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فأخبرته بخبري فقال: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذلك، فقال: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذلك، فقال: أنت بذاك؟ فقلت: نعم، ها أنا ذا فامض في حكم الله عز و جل فأنا صابر له، فقال: أعتق رقبة، فضربت صفحة عنقي بيدي و قلت: لا و الذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، قال: فصم شهرين متتابعين، فقال: فقلت: يا رسول الله و هل أصابني ما أصابني إلا في الصوم، قال:

قال: فتصدق، قال: قلت: و الذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا و ما لنا عشاء، قال:

اذهب إلى صاحب صدقة بني رزين قل له، فليدفعها إليك فأطعم عنك و سقا من تمر، فادفعه إلى ستين مسكينا، ثم استعن سائره عليك و على عيالك، قال:

فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق و سوء الرأي، و وجدت عند رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) السعة و البركة، و قد أمرني بصدقتكم فادفعوها إلي، قال: فدفعوها إلى».

و في رواية اخرى «أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا فقال:

تطعمه ستين مسكينا لكل مسكين مد».

و إنما أتينا على الرواية مع طولها لما تشتمل عليه من الفوائد و النكت، انتهى.

أقول: و التحقيق أن المسألة لا تخلو من شوب الاشكال الموجب للبقاء في قالب الاحتمال.

و أما ما استدل به للقول الأول من الصحيحة المذكورة فإن فيه زيادة على ما عرفت من اختلاف النسخ الموجب لخروج الخبر عن موضع الاستدلال بناء على تلك النسخة الأخرى أن الخبر المذكور على تقدير النسخة التي ذكروها غير صريح الدلالة و لا واضحها فيما ادعى منه، لاحتمال أن يقال: إن المراد بيان أن الظهار بمجرده لا يوجب شيئا، و إنما تجب الكفارة بإرادة العود قبل انقضاء المدة و لما كانت مدة اليوم قصيرة، فإذا صبر حتى يمضي فليس عليه شيء، و حينئذ فقوله «ليس عليه شيء» لا يستلزم أنه ليس ظهارا كما هو المدعى، بل هو أعم من ذلك كما عرفت، و متى قام الاحتمال بذلك بطل الاستدلال، هذا بناء على

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 655
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست