responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 650

الأمرين، فهو محل البحث الذي تقدم الكلام فيه صحة و بطلانا و ليس من اليمين في شيء، و الفارق بين الأمرين هو القصد كما عرفت.

و يدل على عدم صحة قصد اليمين به أولا: ما دل من الآيات و الروايات على عدم الحلف إلا بالله عز و جل.

و ثانيا: ما رواه

في الكافي [1] في الحسن أو الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق، و لا ظهار إلا ما أريد به الظهار».

و حاصله أنه لا يكون الطلاق طلاقا و لا الظهار ظهارا يترتب على كل منهما أحكامه إلا بالإرادة، و القصد إلى الغرض من كل منهما، و هو الفرقة الخاصة، فلو أراد بالظهار ما تقدم من الزجر أو البعث فقال إن كان كذا أو إن فعلت كذا فامرأته طالق أو كانت كظهر امه عليه فإنه لا يكون طلاقا و لا ظهارا.

و في معنى هذه الرواية

موثقة عمار [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الظهار الواجب، قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه».

و المراد بالوجوب هنا المعنى اللغوي أي الثابت الذي يترتب عليه أحكامه. و قوله «بعينه» احترازا عما ذكرناه من إرادة معنى آخر غير مجرد المفارقة، و قد تقدم نحو هذا اللفظ في آخر صحيحة زرارة [3] المتقدمة في صدر هذا المطلب

و حسنة حمران [4] المتقدمة في التنبيه


[1] الكافي ج 6 ص 153 ح 2، التهذيب ج 8 ص 9 ح 2 و فيه «عن ابن بكير عن زرارة»، الوسائل ج 15 ص 510 ب 3 ح 1.

[2] الكافي ج 6 ص 158 ح 26، التهذيب ج 8 ص 11 ح 9، الفقيه ج 3 ص 345 ح 21، الوسائل ج 15 ص 510 ب 3 ح 2.

[3] الكافي ج 6 ص 153 ح 3، التهذيب ج 8 ص 9 ح 1، الفقيه ج 3 ص 340 ح 3، الوسائل ج 15 ص 511 ب 4 ح 1.

[4] الكافي ج 6 ص 153 ذيل ح 1، التهذيب ج 8 ص 10 ح 8، الفقيه ج 3 ص 345 ح 20، الوسائل ج 15 ص 516 ب 7 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 650
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست