responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 649

و أنت خبير بأن المشهور في كلام الأصحاب، و هو الذي دلت عليه الأخبار أن محل الخلاف في هذا الموضع إنما هو التعليق على الشرط دون الصفة، و ظاهر عبارته هنا أن محل الخلاف التعليق على الصفة، فإن ما ذكره من المثالين إنما هو من باب الصفة، و هو الأمر الذي لا بد من وقوعه عادة من غير احتمال تقدم و لا تأخر كالمثالين المذكورين، و أما الشرط فهو عبارة عما يجوز وقوعه عند التعليق و عدمه كقولك إن دخلت الدار و إن فعلت كذا و كذا لنفسه أو المخاطب.

و يمكن أن يقال إن الحكم من أصله مترتب على التعليق سواء كان المعلق عليه صفة أو شرطا، و أن الظاهر من الأخبار صحة و بطلانا إنما هو بالنسبة إلى التعليق، و أنه هل يشترط كونه منجزا لا يعلق على شيء بالكلية أم لا؟ و يؤيده أن هذا القسم فيما علق عليه من هذين الفردين المعبر عن أحدهما بالشرط و عن الآخر بالصفة إنما هو أمر اصطلاحي من كلام الأصحاب لا أثر له في النصوص.

و ربما قيل: إن الخلاف مختص بالشرط عملا بمدلول الأحاديث المذكورة في المسألة، فإن متعلقها الشرط فتبقى الصفة على أصل المنع.

و فيه أن ما ذكر في الأخبار من ذكر الشرط إنما خرج مخرج التمثيل للتعليق فلا يقتضي الحصر فيه، و الظاهر منها أن مرجع الخلاف إلى التخيير و عدمه.

و إلى ما ذكرنا يميل كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك إلا أن المسألة بعد لا تخلو من شوب الاشكال.

السادس [في أنه لا يقع الظهار في يمين و لا إضرار و لا غضب و لا سكر]

قد صرح الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- من غير خلاف يعرف بأنه لا يقع الظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غضب و لا في سكر. و تفصيل هذا الإجماع بما يتضح به الحال.

أما بالنسبة إلى كونه لا يقع يمينا فالمراد أنه لا يجعل جزاء على فعل أو ترك لقصد البعث على الفعل أو الزجر عن الترك، و لو علق لا بقصد شيء من هذين

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست