responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 641

تنبيهات

الأول [عدم وقوع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة]

لا خلاف في أن ما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة من المحرمات الغير المؤبدة فإنه لا يقع بهن ظهار، و قد تقدم في عبارة الشيخ في المبسوط ما يدل على أنه لا خلاف فيه.

و قال في المسالك: أما من لا يحرم مؤبدا كأخت الزوجة و بنت غير المدخول بها مما يحرم جمعا خاصة فحكمهما حكم الأجنبية في جميع الأحكام لأن تحريمهما يزول بفراق الام و الأخت كما يحرم جميع نساء العالم على المتزوج أربعا، و يحل له كل واحدة ممن ليست محرمة بغير ذلك على وجه التخيير بفراق واحدة من الأربع، و الأولى بعدم الوقوع تشبيها بعمة الزوجة و خالتها، لأن تحريمهما ليس مؤبدا عينا و لا جمعا مطلقا بل على وجه مخصوص كما لا يخفى، انتهى.

و أنت خبير بأن ظاهر كلامهم يدور في صحة المظاهرة و عدمها على كون المشبه بها مؤبدة التحريم و عدمه، فإن كان تحريمها مؤبدا صح أن يشبه بها في الظهار، و يكون ظهارا صحيحا، و إلا فلا.

و فيه أن هنا جملة من الأفراد التي تحريمها مؤبدا كما تقدم في كتاب النكاح مثل المطلقة تسعا، و أم من لاط به و بنته و أخته، و من زنى بها و هي ذات بعل أو في عدة رجعية، و نحو ذلك مما تقدم. فإن التحريم في الجميع مؤبد و هي خارج عن الأفراد الثلاثة المتقدمة، مع أن الظاهر أنه لا يقع الظهار بالتشبيه بإحداهن اتفاقا.

و بالجملة فإني لا أعرف للتقييد بالتأبيد هنا وجها وجيها، بل ينبغي أن يجعل الحكم منوطا بكل من خرج عن الأفراد الثلاثة سواء كان تحريمه مؤبدا أم لا، فإنه لا يقع الظهار به.

الثاني [تحريم التشبيه بالجدة]

ظاهر الأصحاب أنه لا ريب في تحريم التشبيه بالجدة لأب كانت أو

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 641
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست