اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 637
فإنهما صرحا بذلك.
و أما باقي الأصحاب ممن نسب إليه هذا القول كالشيخ في النهاية و الشيخ المفيد و الصدوق فإنما هو من حيث الإطلاق، و نحوهم غيرهم كابن أبي عقيل و ابن البراج في الكامل و سلار و أبي الصلاح و ابن زهرة، و يمكن أن يستدل على هذا القول زيادة على ما ذكره في المبسوط من حديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» بإطلاق مرسلة يونس المذكورة، و كذا إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة «هو من كل ذي محرم» و لا ينافيه تخصيص العد بالأم و الأخت و من معهما، لأن الظاهر أن ذلك إنما خرج مخرج التمثيل لا الحصر، و لا للزوم الحصر في هذه الأفراد المذكورة في الرواية، و النص و الإجماع على خلافه.
و قيل: بإضافة محرمات المصاهرة، و هو اختيار العلامة في المختلف، حيث قال بعد نقل أقوال المسألة: و الوجه عندي الوقوع إذا شبهها بالمحرمات على التأبيد، سواء النسب و الرضاع و المصاهرة للاشتراك في العلة. و الظاهر أنه أراد بها تأبيد التحريم، فإنه مشترك بين النسب و الرضاع و المصاهرة.
و أورد عليه بأن هذه العلة مستنبطة فلا عبرة بها. نعم يمكن الاستدلال عليه بإطلاق صحيحة زرارة و رواية يونس المذكورتين، لصدق كل ذي محرم على المحرمات بالمصاهرة، و التمثيل بذي المحرم النسبي لا يفيد الحصر فيه، و ظاهر السيد السند الميل إلى هذا القول [1] لإطلاق الصحيحة المذكورة و هو غير بعيد، بل لا يخلو من قرب.
و منها: أنه هل يقع بغير لفظ الظهر كأن يقول كبطن أمي أو يدها أو رجلها أو شعرها أم لا؟ قولان:
(أولهما) للشيخ- (رحمه الله)- في الخلاف و جماعة مدعيا عليه في الخلاف إجماع
[1] و اليه يميل كلام جده في المسالك، حيث قال بعد الاستدلال عليه بصحيحة زرارة بالتقريب المذكور: و في هذا القول قوة. (منه- (قدس سره)-).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 637