responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 634

رقبة- إلى أن قال:- فجعل عقوبة من ظاهر بعد النهى هذا» الحديث، و أيضا فإن الظاهر أن الظهار هنا لم يستجمع شرائط الظهار الموجبة للتكفير، سيما الشاهدين فإنه لم يتقرر بعد، و إنما تقرر و رتبت عليه الأحكام بعد هذه القضية.

إذا تقرر ذلك فاعلم أن البحث في هذا الكتاب يقع في الصيغة و المظاهر و المظاهرة، و ما يترتب على ذلك من الأحكام، فها هنا مطالب أربعة:

[المطلب] الأول في الصيغة:

لا خلاف و لا إشكال في انعقاد الظهار بقوله أنت علي كظهر أمي، قيل و في معنى علي غيرها من الألفاظ كمني و عندي ولدي و معي، و كذا يقوم مقام أنت ما شابهها من الألفاظ الدالة على تميزها من غيرها كهذه أو فلانة.

و لو قال: أنت كظهر أمي بحذف حرف الصلة فالأكثر على أنه ظهار، و استشكله العلامة في التحرير، و وجهه في المسالك بأنه مع ترك حرف الصلة يحتمل أنه أراد كونها محرمة على غيره حرمة ظهر امه عليه.

و فيه أن الاحتمال لا ينافي الظهور، و الظاهر المتبادر من هذا اللفظ إنما هو إرادة التحريم على نفسه الذي به يصدق الظهار، و العمل إنما هو على الظاهر في جميع الموارد.

بقي هنا مواضع وقع الخلاف فيها: ما لو شبهها بظهر غير الام من المحارم نسبا أو رضاعا.

فقيل بأنه لا يقع، و هو اختيار الشيخ في الخلاف و ابن إدريس في السرائر، محتجا عليه بأن الظهار حكم شرعي، و قد ثبت وقوعه إذا علق بالظهر و أضيف إلى الأم، و لم يثبت ذلك في باقي الأرحام و لا المحرمات.

و استدل له بعض الأصحاب بما رواه

الشيخ [1] في الصحيح عن سيف التمار


[1] الكافي ج 6 ص 157 ح 18، التهذيب ج 8 ص 10 ح 5، الوسائل ج 15 ص 511 ب 4 ح 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 634
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست