responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 623

التاسع:

عن زرارة و محمد بن مسلم [1] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود».

العاشر:

عن حمران [2] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يحدث يقول: المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما، لأن العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها و من الزوج».

الحادي عشر:

عن جميل بن دراج [3] في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المبارأة تكون من غير أن يتبعها الطلاق».

الثاني عشر: ما رواه

في الكافي [4] عن زرارة في الصحيح أن الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «المبارأة يؤخذ منها دون الصداق و المختلعة يؤخذ منها ما شاءت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، و إنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأن المختلعة تعتدي في الكلام و تتكلم بما لا يحل لها».

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في مواضع:

الأول [في أن المبارأة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر]

لا خلاف في أن المبارأة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر، و هذا الشرط مقطوع به في كلامهم، و عليه يدل الخبر الأول، و كذا ظاهر الآية- أعني قوله عز و جل «وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّٰا أَنْ يَخٰافٰا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ» [5]- فإن مورد الآية الخلع و المبارأة، و قد أسند خوف


[1] التهذيب ج 8 ص 102 ح 26، الوسائل ج 15 ص 498 ب 6 ح 7.

[2] التهذيب ج 8 ص 102 ح 24، الوسائل ج 15 ص 501 ب 9 ح 3 و فيهما «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يتحدث قال:».

[3] التهذيب ج 8 ص 102 ح 25، الوسائل ج 15 ص 501 ب 9 ح 4.

[4] الكافي ج 6 ص 142 ح 2، التهذيب ج 8 ص 101 ح 19، الوسائل ج 15 ص 493 ب 4 ح 1.

[5] سورة البقرة- آية 229.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 623
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست