اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 623
التاسع:
عن زرارة و محمد بن مسلم [1] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود».
العاشر:
عن حمران [2] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يحدث يقول: المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما، لأن العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها و من الزوج».
الحادي عشر:
عن جميل بن دراج [3] في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المبارأة تكون من غير أن يتبعها الطلاق».
الثاني عشر: ما رواه
في الكافي [4] عن زرارة في الصحيح أن الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «المبارأة يؤخذ منها دون الصداق و المختلعة يؤخذ منها ما شاءت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، و إنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأن المختلعة تعتدي في الكلام و تتكلم بما لا يحل لها».
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في مواضع:
الأول [في أن المبارأة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر]
لا خلاف في أن المبارأة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر، و هذا الشرط مقطوع به في كلامهم، و عليه يدل الخبر الأول، و كذا ظاهر الآية- أعني قوله عز و جل «وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّٰا أَنْ يَخٰافٰا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ»[5]- فإن مورد الآية الخلع و المبارأة، و قد أسند خوف
[1] التهذيب ج 8 ص 102 ح 26، الوسائل ج 15 ص 498 ب 6 ح 7.
[2] التهذيب ج 8 ص 102 ح 24، الوسائل ج 15 ص 501 ب 9 ح 3 و فيهما «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يتحدث قال:».
[3] التهذيب ج 8 ص 102 ح 25، الوسائل ج 15 ص 501 ب 9 ح 4.
[4] الكافي ج 6 ص 142 ح 2، التهذيب ج 8 ص 101 ح 19، الوسائل ج 15 ص 493 ب 4 ح 1.