اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 618
الحكم فيها ذلك.
و أما قوله «و لا يتجه هنا بطلان الخلع لاتفاقهما على صحته» ففيه أن البيع كذلك أيضا، مع أنهم صرحوا بالبطلان بعد التحالف، و ذلك أنه إذا قال البائع بعتك بهذا العبد أو بهذا الدينار، و قال المشتري بل بهذه الجارية أو بهذه الدراهم، فإنهما قد اتفقا على وقوع البيع، مع أنه بعد التحالف الذي هو الحكم في هذه الصورة يحكم ببطلان البيع، و إن اختلفوا في أن البطلان هل هو من الأصل فينزل البيع بمنزلة العدم؟ أو من حين التحالف أو الفسخ كما نقله شيخنا في المسالك في كتاب البيع [1]؟
و بالجملة فإن العقد الذي يجري فيه التحالف لا إشكال في صحته بحسب الواقع و نفس الأمر لاشتماله على شرائط الصحة، لكن باعتبار هذا الاختلاف بين المتعاقدين الموجب للتحالف الذي يتساقط به الدعويان و يلزم منه الخلو من العوض يجب الحكم بالبطلان في ظاهر الأمر، و إلا لزم الترجيح بغير مرجح. و بالجملة فإني لا أعرف لما ذكره وجه صحة يعتمد عليه لما عرفت، و الله العالم.
الخامسة [في ما لو خالع المريض]
قال في المختلف: لو خالع المريض لم ترثه الزوجة في العدة،
[1] قال في المسالك في كتاب البيع: إذا وقع الفسخ بالتحالف فهل يبطل العقد من أصله، و ينزل البيع بمنزلة المعدوم؟ أم من حين التحالف و الفسخ؟ وجهان، اختار أولهما العلامة في التذكرة، محتجا عليه بأن اليمين قد أسقطت الدعوى من رأس، فكأنه لم يبع، كما لو ادعى على الغير يبيع أو شراء فأنكر و حلف فان الدعوى تسقط و يكون الملك باقيا على حاله و لم يحكم بثبوت عقد حتى يحكم بانفساخه، و يشكل باتفاقهما على وقوع عقد ناقل للملك، أما في الثمن الموصوف فظاهر، و أما في العين الذي أوجب التحالف لاختلافه فالمبيع أيضا متفق على انتقاله من البائع إلى المشترى، و انما الاختلاف في انتقال الثمن المعين، فيمكن أن يتوجه ذلك في الثمن دون الثمن في الموضعين.
و اختار ثانيهما في القواعد، و تبعه في الدروس، و التحقيق ما أشرنا إليه من أن البيع لا يبطل الا من حينه، و أما الثمن فيبقى على حكم الملك بالحلف كما مثل به في التذكرة، فالإطلاق في الموضعين غير جيد، انتهى. و هو ظاهر فيما قلناه (منه- (قدس سره)-).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 618