بأن يعق عن الذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى. أقول: أكثر الأخبار الواردة ظاهرة في مساواة الغلام للجارية في العقيقة.
و منها ما رواه
في الكافي [1] عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العقيقة في الغلام و الجارية سواء».
و عن سماعة [2] في الموثق قال: «سألته عن العقيقة فقال: في الذكر و الأنثى سواء».
و عن أبي بصير [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «عقيقة الغلام و الجارية كبش».
و عن عبد الله بن مسكان [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن العقيقة فقال: عقيقة الجارية و الغلام كبش كبش».
و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد [5] عن عبد الله بن الحسن عن علي ابن جعفر عن أخيه قال: «سألته عن العقيقة عن الغلام و الجارية سواء؟ قال:
كبش كبش».
و عن محمد بن عبد الحميد [6] عن يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن العقيقة الجارية و الغلام فيها سواء؟ قال: نعم».
و أما ما يدل على ما ذكروه من استحباب مساواة العقيقة للمولود فهو ما رواه
في الفقيه [7] عن محمد بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن العقيقة؟
فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمى و يحلق رأس المولود يوم السابع و يتصدق
[1] الكافي ج 6 ص 26 ح 2، الوسائل ج 15 ص 147 ب 42 ح 1.
[2] الكافي ج 6 ص 26 ح 1، الوسائل ج 15 ص 147 ب 42 ح 2.
[3] الكافي ج 6 ص 26 ح 4، الوسائل ج 15 ص 147 ب 42 ح 3.
[4] الكافي ج 6 ص 26 ح 3، الوسائل ج 15 ص 147 ب 42 ح 4.
[5] قرب الاسناد ص 122، الوسائل ج 15 ص 148 ب 42 ح 5.
[6] قرب الاسناد ص 129، الوسائل ج 15 ص 148 ب 42 ح 6.
[7] الفقيه ج 3 ص 313 ح 6، الوسائل ج 15 ص 148 ح 7 و فيهما (محمد بن مارد).