responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 61

بأن يعق عن الذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى. أقول: أكثر الأخبار الواردة ظاهرة في مساواة الغلام للجارية في العقيقة.

و منها ما رواه

في الكافي [1] عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العقيقة في الغلام و الجارية سواء».

و عن سماعة [2] في الموثق قال: «سألته عن العقيقة فقال: في الذكر و الأنثى سواء».

و عن أبي بصير [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «عقيقة الغلام و الجارية كبش».

و عن عبد الله بن مسكان [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن العقيقة فقال: عقيقة الجارية و الغلام كبش كبش».

و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد [5] عن عبد الله بن الحسن عن علي ابن جعفر عن أخيه قال: «سألته عن العقيقة عن الغلام و الجارية سواء؟ قال:

كبش كبش».

و عن محمد بن عبد الحميد [6] عن يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن العقيقة الجارية و الغلام فيها سواء؟ قال: نعم».

و أما ما يدل على ما ذكروه من استحباب مساواة العقيقة للمولود فهو ما رواه

في الفقيه [7] عن محمد بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن العقيقة؟

فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمى و يحلق رأس المولود يوم السابع و يتصدق


[1] الكافي ج 6 ص 26 ح 2، الوسائل ج 15 ص 147 ب 42 ح 1.

[2] الكافي ج 6 ص 26 ح 1، الوسائل ج 15 ص 147 ب 42 ح 2.

[3] الكافي ج 6 ص 26 ح 4، الوسائل ج 15 ص 147 ب 42 ح 3.

[4] الكافي ج 6 ص 26 ح 3، الوسائل ج 15 ص 147 ب 42 ح 4.

[5] قرب الاسناد ص 122، الوسائل ج 15 ص 148 ب 42 ح 5.

[6] قرب الاسناد ص 129، الوسائل ج 15 ص 148 ب 42 ح 6.

[7] الفقيه ج 3 ص 313 ح 6، الوسائل ج 15 ص 148 ح 7 و فيهما (محمد بن مارد).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست