responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 602

من الشرط، و ظاهرهم الاتفاق على الحكم المذكور في الموضعين، و هو الحجة عندهم، و إلا فما ذكر من التعليلات في كل من الموضعين عليلة لا يصلح لتأسيس حكم شرعي.

و ظاهر جملة من الأصحاب و منهم شيخنا في المسالك التوقف في الحكم المذكور في الطلاق، و قد تقدم البحث فيه مستوفى، و هو الظاهر منه أيضا في هذه المسألة حيث قال: الكلام في اشتراط تجريده عن الشرط كالكلام في الطلاق من أنه مذهب الأصحاب، و دليله غير صالح، و عموم الأدلة الدالة على مشروعيته يتناول المشروط و ورود النص بجواز تعليق الظهار على الشرط يؤنس بكونه غير مناف للصحة في الجملة، إلا أن الخلاف هنا غير متحقق، فإن تم فهو الدليل، انتهى.

أقول: و يؤيد الصحة مع الشرط عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالشرط [1]

«و أن المؤمنين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما».

و بالجملة فالمسألة محل توقف، و الاحتياط يقتضي الوقوف على القول المشهور، و الله العالم.

و من الشروط المقتضية لبطلان العقد عند الأصحاب و هي التي ليست من مقتضيات العقد ما لو قال: خالعتك إن شئت، فإنه لا يصح و إن شاءت لأنه شرط ليس من مقتضى العقد، و كذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا أو إن أعطيتني أو نحو ذلك، و كذا: متى أو مهما أو أي وقت أو أي حين، قالوا: و ضابطه أن يكون أمرا متوقعا بعد الصيغة علقت عليه يمكن وجوده و عدمه، و الله العالم.

المقام الرابع في الأحكام:

و فيه مسائل

الاولى [لو أكرهها على الفدية]

قالوا: لو أكرهها على الفدية فعل حراما، و لو طلق به صح الطلاق و لم تسلم له الفدية و كان له الرجعة.

أقول: هذا الكلام يتضمن حكمين: (أولهما) أنه بإكراهه لها على الفدية


[1] التهذيب ج 7 ص 467 ح 80، الوسائل ج 12 ص 353 ب 6 ح 5 و فيهما اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست