responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 595

بالبذل ما دامت في العدة؟ يحتمل ذلك كما في بذل الزوجة، و يحتمل قويا عدم جواز الرجوع هنا مطلقا، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين و هو رجوع الزوجة فيما بذلته خاصة.

أقول: و حيث علم أن أصل القول المذكور لا وجه له و لا دليل عليه، فالتفريع عليه مما لا وجه له و لا سبيل إليه.

و في هذا المقام جملة من الفروع ذكرها الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- أعرضنا عن ذكرها لعدم النصوص الدالة عليها و عدم الاعتماد عندنا على هذه التعليلات الاعتبارية، فذكرها مجرد تطويل بغير طائل فليرجع إليها من أحب الوقوف عليها في مطولات الأصحاب، و الله العالم [1].

المقام الثالث في الشرائط:

و هي إما أن تتعلق بالخالع أو المختلعة أو تكون خارجة عنهما، فهنا مواضع ثلاثة:

الأول: ما يتعلق بالخالع

، و يشترط فيه البلوغ و كما العقل و الاختيار و القصد، و الوجه في ذلك أن الخلع طلاق كما تقدمت الإشارة إليه، فيشترط في الخالع ما يشترط في المطلق، و قد تقدم تحقيق القول في هذه الشروط في كتاب الطلاق فلا وجه لإعادة الكلام فيها.

قالوا: و لو خالع ولي الطفل، فإن جعلنا الخلع طلاقا أو مفتقرا إلى أن يتبع بالطلاق لم يصح مطلقا لما تقدم من أنه ليس للولي أن يطلق عن الصبي و إن وجد مصلحة، و إن جعلناه فسخا كما هو القول الآخر صح، و روعي في صحته المصلحة، لأنه حينئذ بمنزلة المعاوضة عنه و هي جائزة مع المصلحة، فلا فرق حينئذ بين خلعه بمهر المثل أو أقل، لأن المصلحة هي المسوغة للفعل.

الثاني: ما يتعلق بالمختلعة

، و يشترط فيها مع الدخول بها أن تكون في


[1] الكافي ج 6 ص 143 ح 10، الوسائل ج 15 ص 497 ب 6 ح 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست