responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 590

ثمة نقد غالب حمل عليه، لأن المعاملات تنزل على النقد الغالب، و الخلع مما يرجع إلى المال كسائر المعاملات، و لا فرق في الغالب بين كونه ناقص الوزن عن الدراهم الشرعية أو زائدة، و لا بين كونه مغشوشا أو خالصا، و لو تعدد و لم يكن فيها غالب وجب التعيين و بطل الإطلاق كغيره من المعاوضات لاستحالة الترجيح من غير مرجح، و لو كان هناك نقد غالب أو نقد متحد فعينا غيره و تراضيا عليه صح، لأن المرجع في ذلك إليهما كما لو بذلت غير النقد، كذا صرح به في المسالك، و هو جيد لأن المرجع في البذل إلى ما تراضيا عليه، و أن يكون معلوما على وجه لا يتطرق إليه النزاع بعد ذلك، و لا يتحقق فيه الاختلاف بينهما.

الثالثة: لو وقع الخلع على ما لا يملكه المسلم

كالخمر و الخنزير و علم الزوج بذلك فالظاهر أنه لا خلاف في بطلان الخلع، لأن من شرط الفدية أن يكون مالا مملوكا للمرأة، قالوا: لأنه عوض عن حق البضع فلا بد من صلاحيته للمعاوضة و الأظهر الاستدلال بما تقدم في الأخبار من كونه من مالها كما تكاثرت الدلالة عليه، و ما عللوه به يكون وجها للنص.

إنما الخلاف في وقوعه طلاقا رجعيا و به قال الشيخ في المبسوط لاشتماله على أمرين الطلاق و العوض، فإذا بطل أحدهما بقي الآخر كما لو لو اختل أحد الشرائط.

و فصل المحقق [1] فقال: إن ما ذكره الشيخ حق إن اتبع بالطلاق، و إلا كان البطلان أحق، انتهى.

و توضيحه على ما ذكره في المسالك: إنه مع الاقتصار على الخلع و عدمه الاتباع بالطلاق لا يتحقق صحة الطلاق مع فساد العوض لأن الخلع الذي يقوم


[1] أقول: و بما ذكره المحقق- (قدس سره)- هنا من التفصيل صرح العلامة- (قدس سره)- في القواعد، و الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست