اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 58
و عن أبي بصير [1] في الموثق أو الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن العقيقة أ واجبة هي؟ قال: نعم واجبة».
و ما رواه
في الكافي عن عبد الله بن سنان و في الفقيه [2] عن عمر بن يزيد في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني و الله ما أدري كان أبي عق عني أم لا، قال: فأمرني أبو عبد الله (عليه السلام) فعققت عن نفسي و أنا شيخ. و قال عمر: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل امرئ مرتهن بعقيقته، و العقيقة أوجب من الأضحية».
و ذهب الشيخ و من تأخر عنه إلى الاستحباب، و غاية ما استدل به العلامة في المختلف [3] بعد اختياره الاستحباب هو أصالة البراءة، ثم أورد دليلا للمرتضى روايتي علي بن أبي حمزة و أبي بصير، و أجاب بأن المراد شدة الاستحباب.
و أنت خبير بما فيه، و اعترضه في المسالك [4] في استدلاله للمرتضى بهاتين الروايتين بأن السيد لا يستند في مذهبه إلى الأخبار الصحيحة إذا كانت من طريق الآحاد، و كيف يحتج برواية ابن أبي حمزة و هو مصرح بكفره و كفر أضرابه من الفرق، و إنما أوجبها لما توهمه من إجماع الإمامية عليه كما أشار إليه في الانتصار، و جعل الإجماع مستنده في أكثر المسائل، و إن كان في تحقق الإجماع نظر، إلا أنه رأى ذلك حسبما اتفق عليه. انتهى، و هو جيد يعلم منه التساهل في دعاويهم الإجماع، و لم يذكر في المسالك دليلا على الاستحباب، و إنما قال- بعد إيراد رواية أبي بصير و رواية علي بن أبي حمزة و رواية أبي المعزا المصرحة بالوجوب-: و هذه الأخبار مع قطع النظر عن سندها محمولة على تأكد الاستحباب