اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 557
على كذا».
أما الأولان فواقعان بصيغة الماضي التي هي صريحة في الإنشاء على ما تقرر و تكرر.
و أما الأخيران فلأنهما و إن لم يكونا باللفظ الماضي لكنهما يفيدان الإنشاء بل هما أصرح فيه من الماضي المفتقر في دلالته على الإنشاء إلى النقل إليه.
و لكن مثل هذا لم يلتزمه الأصحاب في جميع العقود اللازمة، بل أمرهم فيه مضطرب من غير قاعدة يرجع إليها، و لا دلالة عليه من النصوص توجبها، و قد تقدم في النكاح و الطلاق ما يخالف هذا، و أنه لا يقع بقوله «أنت مطلقة» و نحوه، و اعتمدوا في التزامه على خبر لا يوجب ذلك الحصر كما بيناه، و لو جوزوا في جميع الأبواب الألفاظ المفيدة للمطلوب صريحا من غير حصر كان أولى، انتهى و هو جيد، و إن خالفه فيما مضى من الأبواب السابقة، و وافق الجماعة فيما ذهبوا إليه من هذه المواضع التي اعترضها هنا كما يخفى على من راجع الكتاب المذكور.
و به يظهر قوة ما ذهبنا إليه في كتاب البيع و غيره من الكتب السابقة من عدم الانحصار في لفظ خاص و لا صيغة خاصة، بل كل ما أفاد المطلوب فإنه كاف في هذا المقام، و سيأتي إن شاء الله تعالى ما يزيده تأييدا و يوضحه تأكيدا، في حديث جميل من حكاية خلع ذلك الرجل لابنته من زوجها.
و على هذا فكما يقع الخلع بالألفاظ المتقدمة كذا يقع بقوله «أنت طالق على كذا».
و قد صرح بذلك جملة من الأصحاب أيضا، منهم الشيخ في المبسوط حيث قال على ما نقل عنه: فأما إذا كان الخلع بصريح الطلاق كان طلاقا بلا خلاف و منهم العلامة حيث قال في الإرشاد: الصيغة و هي: خلعتك على كذا أو أنت أو فلانة مختلعة على كذا أو أنت طالق على كذا. و نحوه قال في القواعد و التحرير.
و فيه دلالة على أن الطلاق بعوض من أقسام الخلع تترتب عليه أحكامه،
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 557