responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 550

ظاهرة، فإن هذا الصدق المدعى إنما يتم بالنسبة إلى الطلاق الثاني، و هو ليس محل البحث، و إنما محله الخلع الذي تقدم، فإن الأدلة الدالة على وجوب العدة منه دالة بإطلاقها على هذا الفرد الذي هو محل البحث، غاية الأمر أنه قام الدليل على سقوطها بالنسبة إلى الزوج خاصة، فهو باق تحت إطلاق الأدلة المشار إليها، و تخرج رواية ابن أبي عمير المتقدمة في الموضع المشار إليه شاهدا على ما ذكرناه.

المسألة السادسة [في ما لو طلقها بائنا ثم وطأها للشبهة فهل تتداخل العدتان]

قد صرحوا: بأن الشبهة في الوطء إن وقعت من الطرفين فالولد يلحق بهما و عليها العدة و لها مهر المثل إذا كانت حرة، و إن اختصت بأحدهما لحق به النسب و وجبت العدة عليها سواء كانت هي المختصة بالشبهة أو هو مراعاة لحق الوطء الصحيح من طرف المشتبه عليه، و يختص الحد بالعالم منهما، ثم إن كانت هي العالمة فلا مهر لها، و إلا ثبت، و لو كانت الموطوءة أمة و كانا معا جاهلين لحق به الولد و عليه قيمته لمولاها يوم يسقط حيا لأنه عوض منفعتها الفائتة بالحمل و عقر الأمة، و إن كانت عالمة دونه فكذلك، إلا أن في ثبوت المهر لمولاها هنا خلافا من حيث إنها بغي و لا مهر لبغي و كونه لمولاها وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ*، و إن كان هو العالم دونها فعليه الحد و الولد رق لمولاها، و عليه القصر، و حيث يثبت لها المهر فهل هو المثل لأنه عوض البضع شرعا حيث لا مقدر؟ أم هو عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصفه إن كانت ثيبا؟ قولان، و المنصوص منهما صحيحا هو الثاني.

أقول: و هذه الأحكام قد مرت متفرقة في الأبحاث المتقدمة، و تقدمت النصوص المتعلقة بها، و لكنهم ذكروها هنا إجمالا من حيث مناسبة المقام و تتميما لما ذكر هنا من الأحكام.

ثم إنهم قالوا أيضا: إنه إذا طلقها بائنا ثم وطأها للشبهة فهل تتداخل العدتان لأنهما لواحد، و تؤيده الروايات الدالة على التداخل مع التعدد، فمع

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست