responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 548

و هو ينحل إلى مسائل ثلاث:

الاولى: ما إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها ثم طلقها قبل الدخول

، و قد عرفت مما ذكروه أنه بالرجعة قد رجع النكاح الأول، فالطلاق الثاني الواقع بعد الرجعة إنما وقع لزوجة مدخول بها فيجب العدة البتة، إلا أنه لا يخلو من شوب الاشكال من حيث إن ما ذكروه غير منصوص و إنما هو تعليل اعتباري.

و قد عرفت ما في بناء الأحكام على هذه التعليلات الاعتبارية، فإنه من الجائز أن يكون الطلاق الأول قد رفع حكم النكاح، فقوله «إنها بعد الرجعة كأنها لم تطلق، و أنها الآن منكوحة مدخولا بها» ممنوع لأن الطلاق قطع حكم النكاح الأول و منع من استيجابه، و إن ثبت كونها زوجة بعد الرجعة إلا أنه ليس ثبوت الزوجية من جميع الجهات ليترتب عليها ما ذكروه.

و بالجملة فالمانع مستظهر حتى يقوم الدليل الشرعي على ما ذكروه و ليس فليس. و استئناف العدة بعد الطلاق الثاني لا يستلزم ما ذكروه، بل يجوز أن يكون مستنده أنه حيث إن الطلاق الثاني لما كان بغير مدخول بها فلا عدة عليها منه، و عدة الطلاق الأول إنما انقطعت بالنسبة إلى الزوج كما يأتي مثله في المسألة الثالثة.

و أما بالنسبة إلى غيره فلا فيجب حينئذ بعد الطلاق الثاني استئناف عدة الطلاق الأول إذا أرادت التزويج بغير الزوج، لا بد لنفي ما ذكرناه من دليل.

الثانية: إذا كان الثاني بائنا

، و هذا هو الذي خالف فيه الشيخ فقال بسقوط العدة كما تقدم من ذكر دليله و ما أورد عليه، و فيه ما في سابقته من البحث المذكور فإن المسألتين من باب واحد.

الثالثة: ما إذا كان الطلاق الأول بائنا

من خلع و نحوه، و هذا هو محل الخلاف مع القاضي ابن البراج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست