responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 54

يوم السابع يطهروا».

لأن لفظ الأولاد يشمل الجميع خرج منه الإناث بدليل من خارج فيبقى الباقي، و لا ريب أن هذا أولى، انتهى.

أقول: أما التعليل بتوقف صحة الصلاة عليه فعليل، لما عرفت من عدم قيام دليل عليه، و إن اشتهر ذلك بينهم.

و أما التمسك بإطلاق هذه الأخبار ففيه أن إطلاق الأخبار إنما ينصرف إلى الافراد المتكررة المتعارفة، فإنها هي التي ينصرف إليها الإطلاق دون الفروض النادرة التي ربما لا توجد إلا فرضا، و مع تسليم شموله لها فإنه يجب تخصيصه بما دل من الأخبار على اختصاص ذلك بالذكر من الأولاد دون الإناث، و الخنثى ليست بذكر، و بالجملة فالظاهر إنما هو الوجه الأول من كلامه.

الثالث [عدم الدليل على وجوب الختان على البالغ إلا الإجماع]

قد عرفت أنه قد ادعى الإجماع من علمائنا الأعلام على وجوب الختان على البالغ، و لا أعرف لهم دليلا واضحا و لا معتمدا صريحا غير هذا الإجماع المدعى، مع أن أكثر النصوص مصرح بالاستحباب، و ها أنا أتلو عليك ما وقفت عليه من الأخبار في هذا الباب.

فمنها ما رواه

في الكافي [1] في الصحيح أو الحسن عن هشام بن سالم عن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من الحنيفية الختان».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب [2] عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من سنن المرسلين الاستنجاء و الختان».

و قد تقدم قريبا

في رواية عبد الله بن سنان [3] «أن الختان سنة في الرجال و مكرمة في النساء».


[1] الكافي ج 6 ص 36 ح 8، الوسائل ج 15 ص 161 ح 3.

[2] الكافي ج 6 ص 36 ح 6، التهذيب ج 7 ص 445 ح 43، الوسائل ج 15 ص 161 ح 2.

[3] الكافي ج 6 ص 37 ح 4، الوسائل ج 15 ص 168 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست