responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 537

بقي الكلام في أنه في هذه الصورة التي يحتمل كونه منهما بمن يلحق منهما؟ قولان:

(أحدهما) للشيخ و هو أنه يقرع بينهما لأنها صارت فراشا لكل منهما في وقت إمكان حمله فأشكل أمره، و القرعة لكل أمر مشكل، و لا فرق في ذلك بين أن يتداعياه أم لا.

(و ثانيهما) و عليه الأكثر أنه يلحق بالثاني لأنها فراش له بالفعل و فراش الأول قد انقضى، و صاحب الفراش الثابت بالفعل حال الحمل أولى لقوله (عليه السلام) «الولد للفراش» و قد تقدم تحقيق القول في هذا الحكم و ذكر الروايات الدالة على القول المشهور في كتاب النكاح. [1]

المسألة الرابعة [مبدأ العدة في زوجة الحاضر و الغائب من الطلاق و الوفاة]

لا إشكال و لا خلاف في أن زوجة الحاضر تعتد من الطلاق من حين وقوعه، و من الوفاة من حين وقوعها، و أما لو كان الزوج غائبا فالأشهر الأظهر أنها تعتد من الطلاق من حينه، و من الوفاة من يوم بلوغ الخبر، و على ذلك تدل الأخبار المتكاثرة.

و منها بالنسبة إلى الطلاق ما رواه

ثقة الإسلام [2] في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: «قال لي أبو جعفر (عليه السلام): إذا طلق الرجل و هو غائب فليشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها».

و عن الحلبي [3] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب عنها، من أي يوم تعتد؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم و تيقنت فلتعتد من يوم طلقت، و إن لم تحفظ في أي يوم و في أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها».

و عن زرارة و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية [4] كلهم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح أو الحسن «أنه قال في الغائب إذا طلق امرأته فإنها تعتد من اليوم


[1] تقدم ذلك في المقصد الرابع في أحكام أولاد من الفصل الخامس فيما يلحق بالنكاح. (منه- (قدس سره)-). راجع ص 13 من هذا الجزء.

[2] الكافي ج 6 ص 111 ح 5، الوسائل ج 15 ص 443 ب 26 ح 1.

[3] الكافي ج 6 ص 110 ح 1، الوسائل ج 15 ص 444 ب 26 ح 2.

[4] الكافي ج 6 ص 110 ح 2، الوسائل ج 15 ص 444 ب 26 ح 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست