responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 526

و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه

في الكافي [1] عن محمد بن علي بن جعفر قال: «سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت ذلك فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل».

و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه [2] عن الرضا (عليه السلام) «في قوله عز و جل «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قال: أذاها لأهل الرجل و سوء خلقها».

و ما رواه

في الفقيه [3] مرسلا قال: «سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «وَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قال: إلا أن تزني فتخرج و يقام عليها الحد».

و في كتاب مجمع البيان للطبرسي [4] قيل: هو البذاء على أهلها فيحل لهم إخراجها، و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) و أبي عبد الله (عليه السلام).

و روى علي بن أسباط [5] عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها و تسبهم».

و ما رواه

في كتاب إكمال الدين و إتمام النعمة [6] بسنده فيه عن سعد بن عبد الله القمي قال: «قلت لصاحب الزمان (صلوات الله و سلامه عليه): أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته، فقال (عليه السلام): الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا، فإن المرأة إذا زنت و أقيم عليها


[1] الكافي ج 6 ص 97 ح 2، الوسائل ج 15 ص 439 ب 23 ح 2.

[2] الكافي ج 6 ص 97 ح 1، الوسائل ج 15 ص 439 ب 23 ح 1.

[3] الفقيه ج 3 ص 322 ح 10، الوسائل ج 15 ص 440 ب 23 ح 3.

[4] مجمع البيان ج 10 ص 304، الوسائل ج 15 ص 440 ب 23 ح 5.

[5] مجمع البيان ج 10 ص 304، الوسائل ج 15 ص 440 ب 23 ح 6.

[6] إكمال الدين ص 254، الوسائل ج 15 ص 440 ب 23 ح 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست