اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 526
و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه
في الكافي [1] عن محمد بن علي بن جعفر قال: «سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت ذلك فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل».
و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه [2] عن الرضا (عليه السلام)«في قوله عز و جل «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»قال: أذاها لأهل الرجل و سوء خلقها».
و ما رواه
في الفقيه [3] مرسلا قال: «سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «وَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»قال: إلا أن تزني فتخرج و يقام عليها الحد».
و في كتاب مجمع البيان للطبرسي [4]قيل: هو البذاء على أهلها فيحل لهم إخراجها، و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) و أبي عبد الله (عليه السلام).
و روى علي بن أسباط [5] عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها و تسبهم».
و ما رواه
في كتاب إكمال الدين و إتمام النعمة [6] بسنده فيه عن سعد بن عبد الله القمي قال: «قلت لصاحب الزمان (صلوات الله و سلامه عليه): أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته، فقال (عليه السلام): الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا، فإن المرأة إذا زنت و أقيم عليها
[1] الكافي ج 6 ص 97 ح 2، الوسائل ج 15 ص 439 ب 23 ح 2.
[2] الكافي ج 6 ص 97 ح 1، الوسائل ج 15 ص 439 ب 23 ح 1.
[3] الفقيه ج 3 ص 322 ح 10، الوسائل ج 15 ص 440 ب 23 ح 3.
[4] مجمع البيان ج 10 ص 304، الوسائل ج 15 ص 440 ب 23 ح 5.
[5] مجمع البيان ج 10 ص 304، الوسائل ج 15 ص 440 ب 23 ح 6.
[6] إكمال الدين ص 254، الوسائل ج 15 ص 440 ب 23 ح 4.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 526