responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 525

يحرم عليه إخراجها يحرم عليها هي الخروج أيضا، لكن اختلفوا في أن تحريم الخروج عليها هل هو مطلقا و إن اتفقا عليه بأن أرادت الخروج و رضي الزوج بذلك؟

أو يختص بعدم رضا الزوج، فلو أجاز و أذن لها جاز؟ ظاهر المشهور الأول لإطلاق الآية و الأخبار، و دلالتهما على تحريم الفردين المذكورين.

قال في المسالك تفريعا على ذلك: فلو اتفقا على الخروج منعهما الحاكم الشرعي لأن فيه حقا لله تعالى كما أن في العدة حقا له تعالى، بخلاف السكنى المستحقة بالنكاح، فإن حقها مختص بالزوجين.

و قيل بتقييد التحريم بعدم الاتفاق، فلو أذن لها في الخروج فخرجت جاز، نقله في المسالك عن جماعة من الأصحاب منهم أبو الصلاح و العلامة في التحرير.

و يدل عليه ما تقدم في صحيحة الحلبي أو حسنته، فإنها ظاهرة في جواز الخروج مع إذنه. و على هذا فيخص بها إطلاق الآية و الأخبار المذكورة، قال في المسالك:

و الأجود التحريم مطلقا عملا بظاهر الآية.

و فيه أن الرواية المذكورة معتبرة الإسناد عندهم إذ حسنها على تقدير عدها من الحسن إنما هو بإبراهيم بن هاشم الذي لا راد لروايته، منهم كما صرح به غير واحد، فالواجب تخصيص إطلاق الآية بها، و هم قد جروا على هذه القاعدة في غير موضع، و لهذا مال سبطه في شرح النافع إلى ما ذكرناه فقال: و العمل بهذه الرواية متجه و إن كان المنع مطلقا أحوط، و هو جيد.

[في معنى الفاحشة المذكورة في الآية]

و أما الفاحشة المذكورة في الآية الموجبة لإخراجها فقد اختلف فيها (فقيل) هي الزنا، و المعنى إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن. (و قيل) مطلق الذنب و أدناه أن تؤذي أهله. (و قيل) المعنى أن خروج المرأة قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسه أي لا يطلق في الخروج الذي هو فاحشة، و قد علمنا أنه لا يطلق لهن في الفاحشة فيكون ذلك منعا لهن عن الخروج عن أبلغ وجه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست