responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 52

الساترة فإنها لوجوب قطعها في حكم الميتة، و ضعفه أظهر من أن يخفى. نعم ما ذكره بعد ذلك جيد كما أشرنا إليه.

الثاني [في استحباب الخفض بالنسبة إلى النساء]

لا خلاف بين الأصحاب في استحباب ذلك في النساء، و ليس بواجب إجماعا، و يعبر عنه بالخفض بالنسبة إلى النساء و الختان بالنسبة إلى الرجال.

فروى في الكافي [1] عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال: «ختان الغلام من السنة و خفض الجواري ليس من السنة».

و عن السكوني [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «خفض النساء مكرمة، ليست من السنة و لا شيئا واجبا، و أي شيء أفضل من المكرمة».

قال بعض مشايخنا:

مكرمة أي موجبة لحسنها و كرامتها عند زوجها، و المعنى ليست من السنن بل من التطوعات. أقول: و يؤيده ما يأتي إن شاء الله تعالى في حديث أم حبيب.

و عن عبد الله بن سنان [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الختان سنة في الرجال و مكرمة في النساء».

و عن أبي بصير [4] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فتطلب لها من يخفضها، فلا تقدر على امرأة؟ فقال: إنما السنة في الختان على الرجال، و ليس على النساء».

و روى الفقيه [5] عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: «


[1] الكافي ج 6 ص 37 ح 2، الوسائل ج 15 ص 167 ح 2 و فيه «و خفض الجارية».

[2] الكافي ج 6 ص 37 ح 3، التهذيب ج 7 ص 445 ح 46 و فيه «خفض الجواري»، الوسائل ج 15 ص 167 ح 3 و ما في المصادر «عن مسعدة بن صدقة».

[3] الكافي ج 6 ص 37 ح 4، التهذيب ج 7 ص 445 ح 47، الوسائل ج 15 ص 168 ح 1.

[4] الكافي ج 6 ص 37 ح 1، التهذيب ج 7 ص 446 ح 48 و فيه «و ليست»، الوسائل ج 15 ص 166 ب 56 ح 1.

[5] الفقيه ج 3 ص 314 ح 16، الوسائل ج 15 ص 163 ح 8.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست