responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 518

و فيه أن الحمل على خلاف الظاهر فرع وجود المعارض، و هو هنا غير موجود، و ظاهر إطلاق الموثقة المذكورة أنه بمجرد الملك و إن لم تطأ يجب عليها عدة الوفاة عن سيدها مثل الزوجة الغير المدخول بها. و لم أقف على مصرح به منهم إلا أنه المفهوم من عموم المسألة الأولى التي فرضها في المسالك، لأنه فرضها فيمن مات عنها سيدها و هي غير مزوجة.

و أنت خبير بأن أصحاب المتون لم يتعرضوا لهذه المسألة كالمحقق في الشرائع و مختصره و العلامة في القواعد و الإرشاد و غيرهما في غيرهما، و إنما أشار إليها أصحاب المطولات مع ما عرفت من الاضطراب فيه.

المسألة السادسة [حكم الأمة إذا أعتقها سيدها في حياته و كان يطؤها]

المشهور بين الأصحاب أن الأمة إذا أعتقها سيدها في حياته و كان يطؤها فإنه لا يجوز لها التزويج بغيره إلا بعد العدة بثلاثة أقراء، و إذا توفي عنها اعتدت عدة الوفاة كالحرة، و كذا لو دبرها فإنها تعتد بعد موته عدة الوفاة.

ذكر ذلك الشيخ في النهاية و غيره، و خالف في ذلك ابن إدريس فقال: قد ورد حديث بما ذكره الشيخ فإن كان مجمعا عليه فالإجماع هو الحجة، و إن لم يكن مجمعا عليه فلا دلالة على ذلك، و الأصل براءة ذمتها من العدة لأن إحداهما غير متوفى عنها زوجها- أعني من جعل عتقها بعد موتها فلا يلزمها عدة الوفاة- و الأخرى غير مطلقة- أعني من أعتقها في حياته فلا يلزمها عدة المطلقة- و لزوم العدة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و لا دلالة على ذلك من كتاب و لا سنة مقطوع بها و لا إجماع منعقد، و الأصل براءة الذمة. انتهى و هو جيد على أصله الغير الأصيل، و قاعدته التي خالف فيها العلماء جيلا بعد جيل.

و من الأخبار الدالة على ما هو المشهور و هو المؤيد المنصور ما تقدم في سابق هذه المسألة من رواية زرارة [1] و حسنة الحلبي [2] و موردهما «من غشيها سيدها ثم أعتقها


[1] التهذيب ج 8 ص 155 ح 137، الوسائل ج 15 ص 474 ب 43 ح 5.

[2] التهذيب ج 8 ص 155 ح 139، الوسائل ج 15 ص 474 ب 43 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست