responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 514

تنبيه

مما يتفرع على الخلاف المذكور أنهم قالوا- بناء على القول بالتفصيل من أن أم الولد تعتد مع موت الزوج عدة الحرة، و غيرها عدة الأمة-: لو مات الزوج عن أم الولد في أثناء عدتها الرجعية استأنفت عدة الحرة في الوفاة لأنها بمنزلة زوجة الحرة لو مات عنها زوجها في العدة الرجعية، و لو لم تكن ذات ولد و قد مات و هي في عدته الرجعية استأنفت عدة الوفاة المقررة على الأمة كما لو مات و هي في عصمته، هذا إذا كانت العدة رجعية، و لو كان الطلاق بائنا أتمت عدة الطلاق خاصة كالحرة إذا مات زوجها و هي في العدة البائنة، فإنه لا يجب عليها الاستئناف كالأولى لانقطاع العصمة بينهما، و هو ظاهر.

المسألة الخامسة [حكم الأمة المزوجة و الموطوءة للمولى]

إذا مات المولى و أمته مزوجة فلا عدة عليها من موته إجماعا كما نقله في المسالك، و أما إذا لم تكن مزوجة فهل تعتد من موت مولاها عدة الحرة أربعة أشهر و عشرا؟ أم لا عدة عليها، بل يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطؤها؟ قولان، المشهور: الأول.

قال في المسالك: و هو قول جماعة منهم الشيخ و أبو الصلاح و ابن حمزة و العلامة في موضع من التحرير و الشهيد في اللمعة.

أقول: ظاهره في المسالك أنه لا فرق هنا بين أم الولد و غيرها، مع أنه قال في المختلف: قال أبو الصلاح: عدة أم الولد لو مات سيدها أربعة أشهر و عشرة أيام. و هو ظاهر كلام ابن حمزة، و هو كما ترى ظاهر في تخصيص الحكم بأم الولد لا مطلقا، و هو ظاهر كلامه. و أما الشهيد في اللمعة فإنه قال: و تعتد أم الولد من وفاة زوجها أو سيدها عدة الحرة. و هو أيضا كما ترى ظاهر في التخصيص بأم الولد، و المراد أنها تعتد من وفاة الزوج إن كانت مزوجة و من السيد إذا مات إن لم تكن مزوجة.

و ذهب ابن إدريس إلى القول الثاني، قال: لا عدة عليها من موت مولاها،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست