responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 509

المذكورة و صحتها و صراحتها، و إمكان تخصيص عموم تلك الأدلة بها غير معقول و لا مقبول.

و بالجملة فالمسألة لما عرفت غير خالية من شوب الاشكال، و بذلك صرح أيضا السيد السند في شرح النافع فقال: و المسألة محل تردد، و لا ريب أن اعتدادها عدة المسلمة طريق الاحتياط، و هو جيد.

قال في المسالك: و حملت الرواية على أنها مملوكة إذ لم ينص على أنها حرة.

أقول فيه: إن ظاهر قوله (عليه السلام) في تعليل نفي عدة المسلمة عنها «لأن أهل الكتاب مماليك الامام» هو كونها حرة كما لا يخفى على ذي الذوق السليم و الفهم القويم. و إن الظاهر أن مراده (عليه السلام) أن وجوب عدة الأمة عليها و إن كانت حرة و عدة الحرة ثلاثة قروء أن أهل الكتاب كملا لما كانوا مماليك الامام لحقها عدة المملوكة من هذه الجهة، و لو كانت مملوكة بالمعنى الذي ذكره لم يظهر لهذا التعليل وجه بالكلية، بل كان الأنسب التعليل بكونها مملوكة كما ادعاه، و بالجملة فإنه حمل بعيد بل غير سديد.

ثم إنه قال في المسالك: و اعلم أن فائدة إلحاقها بالأمة في الطلاق واضحة، و أما في الوفاة فلا تظهر إلا على تقدير كون عدة الأمة فيها على نصف عدة الحرة، و سيأتي الخلاف فيه، انتهى.

المسألة الرابعة [في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها]

اختلف الأصحاب لاختلاف الأخبار في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها بأن زوجها المولى رجلا فمات عنها، مع اتفاقهم على أنها في الطلاق على نصف عدة الحرة.

فقيل بأنها على النصف من عدة الحرة شهران و خمسة أيام، و هو قول الشيخ المفيد و تلميذه سلار و أبي الصلاح و ابن أبي عقيل من المتقدمين، و قد صرحوا بأنه لا فرق في كونها صغيرة أو كبيرة مدخولا بها أم لا، و ظاهرهم أيضا أنها أعم

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست