responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 505

فقال: عدتها شهران و خمسة أيام. و قال: عدة الأمة التي لا تحيض خمسة و أربعون يوما».

و ما رواه

في الفقيه [1] بطريقه إلى سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «عدة الأمة التي لا تحيض خمسة و أربعون ليلة، يعني إذا طلقت».

و ما رواه

في التهذيب [2] عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران و خمسة أيام، و عدة المطلقة التي لا تحيض شهر و نصف».

و الحكم مما لا خلاف فيه، و هذه الأخبار مثل عبارات الأصحاب قد تضمن بعضها التعبير شهر و نصف و البعض الآخر بخمسة و أربعين يوما مطلقا.

و فصل في المسالك تفصيلا حسنا بأنه إن قارن الطلاق الهلال اكتفي بالشهر الهلالي تم أم نقص ثم أكملته بخمسة عشر يوما، و إن طلقها في أثناء الشهر فالعدة خمسة و أربعون يوما، و قد تقدم الكلام في المقارنة في عدة الحرة.

المسألة الثانية: إذا أعتقت الأمة ثم طلقت

فإنه يلزمها الاعتداد بعدة الحرة و لو أعتقت بعد الطلاق في العدة فإن كان الطلاق رجعيا فكالأول، و إن كانت بائنا أتمت عدة الأمة.

أما (الأول) فظاهر لأنها بالعتق قد صارت حرة فيتعلق بها ما يتعلق بالحرة من الأحكام التي من جملتها ما نحن فيه، و مما يستأنس به لذلك الأخبار المتكاثرة الدالة على أن عدتها من عتق سيدها لها متى أرادت التزويج بغير السيد عدة الحرة من الطلاق.

و منها ما رواه

في التهذيب [3] عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن


[1] الفقيه ج 3 ص 351 ح 9، الوسائل ج 15 ص 471 ب 40 ح 7.

[2] التهذيب ج 8 ص 154 ح 134، الوسائل ج 15 ص 473 ب 42 ح 8 و فيهما اختلاف يسير.

[3] التهذيب ج 8 ص 214 ح 70، الوسائل ج 14 ص 512 ب 13 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست