responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 501

الموضع المشار إليه آنفا. إذا عرفت ذلك فاعلم أن البحث في هذا المقام يقع في مسائل:

[المسألة] الأولى [في أن عدة الأمة قرءان]

لا خلاف بين الأصحاب في أن عدة الأمة قرءان، و إنما الخلاف كما تقدم ذكره في أن القرء عبارة عن الطهر أو الحيض، و قد عرفت أن الأشهر الأظهر هو الأول، و أن الأخبار الدالة على الثاني محمولة على التقية، لكن ذلك بالنسبة إلى الأخبار المختلفة في عدة الزوجة الحرة.

و أما الأمة فإن الذي حضرني من الأخبار المتعلقة بها ما رواه

في الكافي [1] في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «عدة الأمة حيضتان، و قال:

إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة».

و عن سليمان بن خالد [2] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران» الحديث. [3].

و عن زرارة [4] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ و كم عدتها؟ قال: السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا و عدتها ثلاثة أقراء، و إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قرءان».

و عن محمد بن قيس [5] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سمعته يقول:

طلاق العبد للأمة تطليقتان و أجلها حيضتان إن كانت تحض، و إن كانت لا تحيض


[1] الكافي ج 6 ص 170 ح 4، الوسائل ج 15 ص 470 ب 40 ح 3.

[2] الكافي ج 6 ص 170 ح 2، التهذيب ج 8 ص 153 ح 129، الوسائل ج 15 ص 470 ب 40 ح 4.

[3] أقول تمام هذه الرواية سيأتي في مسألة عدة الذمية (منه- (قدس سره)-).

[4] الكافي ج 6 ص 167 ح 1، التهذيب ج 8 ص 134 ح 65، الوسائل ج 15 ص 469 ب 40 ح 1.

[5] الكافي ج 6 ص 169 ح 1، التهذيب ج 8 ص 154 ح 136، الوسائل ج 15 ص 469 ب 40 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست