اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 495
كما تقدمت الإشارة إليه، و الشارع قد أمر بالطلاق و التزويج بعد الخروج من العدة بناء على حكمه بالوفاة، و ظهور حياته لا ينقض ما حكم به أولا.
نعم عباراتهم المذكورة ليست نصا فيما ذكرناه بل يحتمل حملها على ما يدل عليه الخبران المذكوران.
التاسعة [لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج]
قالوا: لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا و لا عدة سواء كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها، لأن عقد الأول سقط اعتباره في نظر الشارع فلا حكم لموته كما لا حكم لحياته، و الوجه فيما قالوه إن حكم الشارع لها بالاعتداد و البينونة قاطع للنكاح السابق، ألا ترى أنه لو ظهرت حياته و جاء و هي في العدة توقف عود الزوجية على الرجوع في الطلاق كما عرفت.
و أما بعد انقضاء العدة و إن لم تتزوج فإنه لا رجوع له عليها بالمرة، و حينئذ فما حكم به من انقطاع الحكم السابق بالبينونة لا فرق فيه بين ظهور موت الزوج أو حياته، و لا بين تبين موته قبل العدة أو بعدها.
و للشافعية قول ببطلان العدة لو ظهر موته فيها أو بعدها قبل التزويج، بناء على أنه لو ظهر حينئذ كان أحق، لأن الحكم بالعدة و البينونة كان مبنيا على الظاهر و مستند حكم الحاكم الاجتهاد، و قد تبين خطأه. فعليها تجديد عدة الوفاة بعد بلوغها الخبر لغيرها، بل يحتمل وجوب العدة ثانيا و إن نكحت لما ذكر، و سقوط حق الأول منها لو حضر و قد تزوجت لا ينفي الاعتداد منه لو مات.
و ضعفه ظاهر مما قدمناه في سابق هذه المسألة، مؤيدا بأصالة العدم حتى يقوم دليل شرعي على ما ذكروه، و ثبوته بهذه التخريجات العليلة ممنوع، فإنها لا تصلح عندنا لتأسيس الأحكام كما عرفته في غير مقام.
العاشرة [في أنه لا نفقة على الغائب في زمان العدة]
ظاهر أكثر الأصحاب أنه لا نفقة على الغائب في زمان العدة و لو حضر قبل انقضائها. و تردد فيه المحقق في الشرائع، و علل القول بعدم النفقة
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 495