responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 493

خلافه، و من المعلوم أن امتثال الأمر الواجب بحسب ظاهر الشرع لا يتعقبه إثم و لا غرم، و إلا للزم من ذلك أنه يوجب عليه الإنفاق ثم يوجب عليه الضمان و هو لا يصدر عن الحكيم جل شأنه.

و أما (ثانيا) فإن ما اعتضد به من تصرف الوكيل بعد موت الموكل و لما يعلم موته و أنه يضمن في هذه الحال، فإنهم و إن ذكروا ذلك إلا أنهم لم يستندوا فيه إلى دليل صريح و لا نص صحيح، و إنما استندوا فيه إلى ما يتعاطونه من الأدلة الاعتبارية كما لا يخفى على من راجع كلامهم، فلا يفيد التعلق به مزيد فائدة، إلا أنه قد أطلعنا على بعض النصوص الدالة عليه كما تقدم في كتاب الوكالة، و على تقديره فالحمل عليه قياس لا يوافق أصول المذهب، و بالجملة فالظاهر هو ما ذكره جده- رحمة الله عليه.

السابعة [في لو قدم الزوج و قد خرجت من العدة و تزوجت]

لا خلاف و لا إشكال في أنه لو قدم الزوج و قد خرجت من العدة و تزوجت فإنه لا سبيل له عليها، و لو جاء و هي في العدة كان أملك بها، و إنما الخلاف فيما لو جاء و قد خرجت من العدة و لم تتزوج فالأكثر على أنه كالأول، و به قال الصدوق في المقنع و ابن إدريس و ابن حمزة و ابن الجنيد و الشيخ في المبسوط.

و نقل في المختلف عن الشيخين أنه إن جاء و هي في العدة أو قد قضتها و لم تتزوج كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه، بل بالعقد الأول. و تبعهما ابن البراج و هذا القول للشيخ في الخلاف و النهاية.

و نقل في شرح النافع و قبله جده في المسالك عن الشيخ أنه ادعى أن بهذا القول رواية، و بذلك صرح المحقق في النافع فقال: فيه روايتان أشهرهما أنه لا سبيل له عليها، و هذه الرواية لم نقف عليها، و قد اعترف في المسالك و سبطه في شرح النافع أيضا بذلك، بل نقل في المسالك عن جماعة ممن سبقه أنهم اعترفوا بذلك، و نقل عن فخر المحققين أنه قوى هذا القول أيضا.

و للعلامة في المختلف قول ثالث، تفصل بأن العدة إن كانت من طلاق الولي

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست