responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 490

حسين في مفازة قرب كرمان.

و بالجملة فإن مورد الأخبار المتقدمة السفر، و أن الفقد حصل فيه فيرسل إلى الفحص عنه في تلك الجهة أو الجهات، و ما ذكره ليس كذلك، و الاشتراك في مجرد الفقد لا يوجب الإلحاق فإنه قياس محض، و أيضا فإن الفحص المأمور به في الأخبار لا يتحقق في هذه الأفراد، فإذا كان الفقد في مفازة كطريق الحج مثلا إذا قطع على قفل الحاج جملة من المتغلبين و قتلوهم و أخذوا أموالهم فإلى من يرسل و ممن يفحص، و هكذا في معركة القتال.

و بذلك يظهر لك ما في دعواه شمول النص لهذه الأفراد فإنه كيف تكون شاملة لها و موردها الفقد في السفر إلى البلدان المعمورة بالناس لتمكن الفحص منهم و السؤال و تحقيق الأحوال. نعم الجميع مشتركون في المعنى و هو الفقد و عدم العلم بالحياة و الموت، و لكن مجرد ذلك لا يكفي في ترتب الأحكام المذكورة.

الخامسة [في أن الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه و لا عتق أم ولده]

قال في المسالك أيضا: الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه و لا عتق أم ولده، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده، فيتوقف ميراثه و ما يترتب على موته من عتق أم الولد و المدبر و الوصية و غيرها إلى أن يمضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة، و سيأتي البحث فيه، و الفرق بين الزوجة و غيرها مع ما اشتهر من أن الفروج مبنية على الاحتياط وراء النص الدال على الاختصاص دفع الضرر الحاصل على المرأة بالصبر دون غيرها من الوارث و نحوهم، و أن للمرأة الخروج من النكاح بالجب و العنة لفوات الاستمتاع، و بالإعسار بالنفقة على قول لفوات المال، فلأن يخرج هنا- و قد اجتمع الضرران- أولى، و يدل على عدم الحكم بموته أنها لو صبرت بقيت الزوجية، فزوالها على تقدير عدمه لدفع الضرر خاصة فيقيد بمورده، انتهى.

أقول: لا يخفى مقتضى الأصل و استصحاب حكم الزوجية و أصالة الحياة بعد

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست