responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 486

أو في أثنائها فإنه يجب عليها التربص مدة الأربع أو تمامها و الفحص في تلك المدة ثم إجراء الحكم المذكور.

الثالثة [في ما لو تعذر البحث من الحاكم إما لعدمه أو لقصور يده]

قال في المسالك: لو تعذر البحث من الحاكم إما لعدمه أو لقصور يده تعين عليها الصبر إلى أن يحكم بموته شرعا أو يظهر حاله بوجه من الوجوه لأصالة بقاء الزوجية، و عليه يحمل ما روي

عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) [1] «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه».

و عن علي (عليه السلام) [2] «أنه قال: هذه امرأة ابتليت فلتصبر».

و من العامة من أوجب ذلك مطلقا عملا بهاتين الروايتين.

أقول: لا يخفى ما فيه من الاشكال و الداء العضال و الضرر المنفي بالآية و الرواية الواردتين في أمثال هذا المجال، و بهما استدلوا في غير حكم من الأحكام، و خصصوا بهما ما كان ثمة من دليل مطلق و عام، و لا ريب أن كلامه- رحمة الله عليه- هذا مبني على ظاهر ما اتفقت عليه كلمتهم من توقف الطلاق أو الاعتداد على رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، كما سمعت من عبارة العلامة في القواعد من أنه لو مضت مائة سنة و لم ترفع أمرها إلى الحاكم فلا طلاق و لا عدة بل تبقى على حكم الزوجية و أن الفحص ضمن الأربع سنين لا بد أن يكون من الحاكم، و في الحكم بتعينه من الأخبار المذكورة نظر لما عرفت آنفا من أن بعضها و إن دل على الرفع إلى الحاكم إلا أن البعض الآخر خال من ذلك، و أن الفحص المأمور به لا يتعين كونه من الحاكم بل يكفي لو كان من الولي أو غيره.

و يؤيد ما فهمناه من هذه الأخبار ما صرح به المحدث الكاشاني في الوافي حيث قال- بعد نقل أخبار المسألة المذكورة حسبما نقلناه- و إن أردت أن يتضح لك ما تضمنته هذه الأخبار بحيث تتلاءم و تتطابق فاستمع لما يتلى عليك، فنقول و بالله التوفيق: إذا فقد الرجل بحيث لم يوجد له خبر أصلا، فإن مضى عليه من حين


[1] سنن البيهقي ج 7 ص 445 مع اختلاف يسير.

[2] سنن البيهقي ج 7 ص 445 مع اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست