responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 484

الوفاة كما ذكره.

و يمكن أن يقال- و الله سبحانه و قائل هذه الأخبار أعلم بحقيقة الحال-:

إن المستفاد من هذه الأخبار بعد ضم مطلقها إلى مقيدها و مجملها إلى مبينها أنه يطلقها الولي، و مع عدمه فالحاكم، و تعتد عدة الوفاة.

و توضيحه أن غاية ما تدل عليه موثقة سماعة أنه بعد تحقق انقطاع خبره يأتي الإمام فيأمرها بالاعتداد عدة الوفاة، و هي بالنسبة إلى الطلاق و عدمه مطلقة، فيجب حملها على ما دلت عليه موثقة سماعة من عدة الوفاة. [1] و سند ما ذكرنا مرسلة الصدوق حيث تضمنت عدة الوفاة بعد الطلاق من الولي أو الوالي، و لا ينافي ذلك جواز المراجعة في العدة لو قدم و هي في العدة، لأن هذه العدة عدة طلاق من جهة، و عدة وفاة من جهة.

و أما رواية السكوني- فضعفها و معارضتها بما ذكرناه من أخبار المسألة بمنع القول بها، مؤيدا ذلك بعمل الطائفة على خلاف ما دلت عليه- فهي مردودة إلى قائلها (عليه السلام)، و لا يحضرني الآن مذهب العامة، و حملها على التقية غير بعيد.

الثانية [في أنه لا يقع الطلاق أو الأمر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه]

ظاهر كلام الأصحاب الاتفاق على أنه لا يقع الطلاق أو الأمر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه، بأن ترفع أمرها إلى الحاكم فيؤجلها أربع سنين من حين رفع أمرها إليه، و يفحص عنه في تلك الأربع سنين، فإن لم يعرف خبره أمر الولي بالطلاق أو أمرها بالاعتداد.


[1] و لا منافاة بين الطلاق و الاعتداد بعدة الوفاة في هذا المقام لقيام احتمال الموت فالواجب طلاقها، و العدة من الطلاق تندرج تحت عدة الوفاة، فيكون الاحتياط في الاعتداد بعدة الوفاة.

قال في المختلف بعد ذكر موثقة سماعة: و لا حجة فيها، فإن الأمر بالاعتداد لا ينافي الطلاق، و عدة الوفاة جعلت احتياطا للظن بالموت و لا منافاة حينئذ، انتهى. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست