responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 482

الكلام في المقام يتوقف على بسطه في مسائل:

الأولى [تكليف الزوجة بعد الطلب أربع سنين]

اختلف الأصحاب لاختلاف هذه الأخبار في أنه بعد الطلب أربع سنين و لم يعرف له خبر فهل يكفي أمر الحاكم لها بالاعتداد عدة الوفاة؟ أم لا بد من الطلاق أولا من الولي أو الحاكم مع عدمه؟ و على تقدير الثاني، فهل العدة عدة الطلاق أو عدة الوفاة؟ أقوال:

فذهب الشيخان إلى الأول، و به قال ابن البراج و ابن إدريس، و هو الذي صرح به العلامة في القواعد و الإرشاد و المحقق في كتابيه، و على هذا القول تدل موثقة سماعة.

و قيل بالثاني و أن العدة عدة الوفاة، و هو مذهب الصدوق في المقنع و ابن حمزة.

قال في المقنع: إذا امتنع الولي أن يطلق أجبره الوالي على أن يطلقها، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن لم يكن له ولي طلقها السلطان، و اعتدت أربعة أشهر و عشرة أيام. و نحوه كلام ابن حمزة [1] و اختاره العلامة في المختلف.

و يدل على طلاق الولي أكثر الأخبار المذكورة و على طلاق الوالي رواية أبي الصباح و المرسلة المنقولة عن الفقيه، و على كون العدة في هذه الصورة عدة الوفاة المرسلة المذكورة.

و قيل: بأن العدة في هذه الصورة إنما هي عدة الطلاق، و هو ظاهر أكثر الأخبار المذكورة، و إليه يميل كلام السيد السند في شرح النافع و قبله جده- رحمة الله عليه- في المسالك.

و يظهر من هذه الأخبار أن العدة عدة الطلاق، إلا أن القائلين بالطلاق صرحوا بأن العدة عدة الوفاة، و لا يخلو من إشكال، و رواية سماعة الدالة عليها


[1] حيث قال: و ان لم تجد له خبر موت و لا حياة أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين ولي الغائب بتطليقها، فان لم يكن له ولى طلقها الحاكم، فان طلقها اعتدت منه عدة الوفاة، انتهى. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست