responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 474

العلامة في المختلف أيضا، حيث نقل ذلك عن ابن إدريس فقال في الكتاب المذكور- بعد أن نقل عن الشيخ [1] في الخلاف و المبسوط القول بوجوب العدة عليها- ما لفظه:

و قال ابن إدريس: و لي في الصغيرة نظر، لأن لزوم الحداد حكم شرعي و تكليف سمعي، و التكاليف لا تتوجه إلا إلى العقلاء، و إنما ذهب شيخنا في مسائل خلافه إلى أن الصغيرة يلزمها الحداد، و لم يدل بإجماع الفرقة و لا بالأخبار، و هذه المسألة لا نص لأصحابنا عليها و لا إجماع.

ثم قال في المختلف: و قول ابن إدريس لا بأس به، لأن الحداد هو ترك ما يحصل به الجمال و الزينة، و لبس الثياب المزعفرات و الملونات التي تدعو النفس إليها و تميل الطباع نحوها، و هو إنما يؤثر في البالغ دون الصبية غالبا، انتهى.

أقول: ما استدل به ابن إدريس- من اختصاص الخطابات بهذه التكاليف في الأخبار المتقدمة بالبالغة العاقلة، و الأصل براءة ذمة الولي- جيد وجيه، كما لا يخفى على الفطن النبيه.

الثالثة: هل يفرق في الزوجة بين الحرة و الأمة؟

قولان.

فذهب الشيخ في النهاية إلى الفرق بينهما، و اختاره ابن البراج في كتابيه و نقله في المختلف عن ابن الجنيد و شيخنا المفيد و ابن أبي عقيل من المتقدمين، و هو اختيار العلامة في المختلف و شيخنا في المسالك و سبطه في شرح النافع.

و ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم الفرق بينهما فيجب عليهما الحداد معا،


[1] و صورة ما نقله عن الشيخ أنه قال: المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف، و ينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الإحداد بلا خلاف، و استدل بعموم الخبر و طريقة الاحتياط، و ما روى أن امرأة أتت النبي (صلى الله عليه و آله) فقالت: يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها و قد اشتكت عينها، أ فأكحلها؟ قال:

لا، و لم يسأل هل هي كبيرة أو صغيرة، فدل على أن الحكم لا يختلف، و تبعه ابن البراج، انتهى. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست