responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 471

أقول: أما ما اشتمل عليه الخبر المذكور من التدهن و الامتشاط فالظاهر أنه غير داخل في الزينة لما عرفت، و أما الخضاب و الصبغ و أن تصنع ما تشاء فالظاهر حمله على الضرورة، و إليه يشير قوله «لغير زينة من زوج» أي يجوز فعل هذه الأشياء لا لقصد التزين للأزواج و ليس بعد ذلك إلا لغرض ألجأت إليه الضرورة.

بقي الكلام في اختلاف هذه الأخبار في جواز الخروج من بيتها و البيات في غيره، فإن أكثر الأخبار قد دل على المنع بآكد وجه إلا مع الضرورة، فتخرج بعد نصف الليل و تعود عشاء، و جملة منها قد دل على الجواز مطلقا، و هي الأخبار الأخيرة، و الظاهر الجمع بينهما بما تضمنته صحيحة الصفار المتقدمة من إلجاء الحاجة إلى ذلك و الضرورة فتخرج نهارا، و تبيت في غيره ليلا.

و الشيخ في كتابي الأخبار جمع بينها بحمل أخبار النهي عن البيتوتة عن بيتها على الاستحباب كما هو قاعدته غالبا في جميع الأبواب، و ظاهر الأخبار المانعة بآكد منع لا يساعده.

و من أخبار المسألة زيادة على ما قدمنا ما رواه

أبو منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج و الشيخ في كتاب الغيبة [1] عن صاحب الزمان (عليه السلام) مما كتب في أجوبة مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث سأله عن المرأة يموت زوجها، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟ التوقيع: تخرج في جنازته، و هل يجوز لها و هي في عدتها أن تزور قبر زوجها؟ التوقيع: تزور قبر زوجها و لا تبيت عن بيتها، و هل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تخرج من بيتها في عدتها؟ التوقيع: إذا كان حق خرجت فيه و قضته، و إن كان لها حاجة و لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها، و لا تبيت إلا في منزلها.

أقول: و هذا الخبر قد اشتمل على ما فصلناه في تلك الأخبار بعد حمل مطلقها على مقيدها و ملخصه أنه مع الضرورة إلى الخروج فلا إشكال في جواز الخروج


[1] الاحتجاج ص 269، الغيبة ص 246، الوسائل ج 15 ص 460 ب 33 ح 8.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست